مسند أحمد #16761

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 698من📚مسند المدنيين
📖
حديث جبير بن مطعم
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن محمد: هو أبو بكر ابن أبي شيبه، وابن نميرة هو عبد الله، وأبو أسامة: هو حصاد بن أسامه، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه مسلم (٢٥٣٠) (٢٠٦) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة:، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٩٢٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٥٩٧) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٦٢ من طريق ابن نمير وأبي أسامة، ومحمد بن بشر، وكذلك الطبري في "تفسيره" (٩٢٩٥) من طريق محمد بن بشر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦١٤) و (٥٩٩٠) ، وابن حبان (٤٣٧١) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أربعتهم عن زكريا، به. وقد اختلف فيه على زكريا فرواه النسائي في "الكبرى" (٦٤١٨) ، وأبو يعلى (٧٤٠٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦١٥) و (٥٩٩١) ، وابن حبان (٤٣٧٢) ، والطبراني في "الكبير" (١٥٨٠) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٦٢ من طريق إسحاق بن يوسف=الأزرق، وأخرجه الحاكم ٢/٢٢٠ من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن أبيه، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/٢٩٧ أن الذي تميل إليه القلوب فيه ما رواه عليه يحيى بن زكريا لثبته وحفظه وجلالة مقداره في العلم. قلنا: يعني طريق زكريا عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم. وقال ابن حبان عقب الحديث رقم (٤٣٧٢) : سمع هذا الخبر سعد بن إبراهيم عن أبيه، عن جبير، وسمعه من نافع بن جبير، عن أبيه، فالإسنادان محفوظان. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٩٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث عبد الله بن عباس السالف برقم (٢٩٠٩) .

💡 شرح الحديث

قوله : "لا حلف" : أي : لا ينبغي إحداث حلف في الإسلام; لأنه يؤدي إلى نصرة بالباطل ."وأيما حلف" : أي : إذا كان على التعاضد على الحق ، وقد سبق تحقيق هذا المعنى .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي54٪
حديث 1585كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُهُ يَعْنِي الإِسْلاَمَ إِلاَّ شِدَّةً وَلاَ تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلاَمِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

الحلفالجاهليةالعهود
سنن أبي داود42٪
حديث 2926كتاب الفرائض

حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِنَا ‏.‏ فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِنَا ‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا

الحلفالتحالف
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
مسند أحمد — حديث رقم 16761
صحيح
حديث رقم 698 من مسند المدنيين
https://alsa7i7.com/ahmed/7-698