أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَالَ وَكَانَ الْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ
إسناده تالف من أجل يوسف بن خالد- وهو ابن عمير السمتي- فقد كذبه ابن معين، وأبو داود، والفلاس، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أيضا: ليس بثقة ولا مأمون، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ذاهب الحديث، وضعفه ابن سعد والشافعي، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث، لا تحل الرواية عنه بحيلة، ولا الاحتجاج به بحال، ولجهالة عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه، فقد تفرد بالرواية عنه أبو جعفر الخطمي، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وبقية رجاله ثقات. نصر بن علي: هو الجهضمي، وأبو جعفر الخطمي: هو عمير بن يزيد بن عمير. وأخرجه ابن ماجه (١٣١٦) ، والدولابي في "الكنى" ١/٨٥، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٢٨) من طريق نصر بن علي، به. وأخرجه ابن قانع في "معجمه" ٢/٣٣٦، والطبراني ١٨/ (٨٢٨) من طريقين عن يوسف بن خالد، به. =والأمر بالاغتسال يوم الجمعة ثبت بأحاديث صحيحة منها حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٦٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وأما الغسل في العيدين، فقد ورد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه (١٣١٥) ، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر والأضحى. وفي إسناده جبارة بن مغلس وحجاج بن تميم، وهما ضعيفان. ومن حديث ابن عمر موقوفا عند مالك في "الموطأ" ١/١٧٧ أخرجه عن نافع، أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وإسناده صحيح. ومن حديث علي موقوفا أيضا عند الشافعي في "السنن" ١/٣٧ (بترتيب السندي) قال: أخبرنا ابن عليه، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر. وإسناده صحيح. وذكر الحافظ في "التلخيص" ٢/٨١ أنه روي أيضا عن عروة بن الزبير أنه اغتسل للعيد، وقال: إنه السنة. والاغتسال يوم عرفة قد ورد ضمن حديث علي الموقوف المذكور آنفا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ .
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ .
" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ".
