يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ . قَالَ " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ " .
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النعمان بن سالم فمن رجال مسلم، وغير صحابيه فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن. وكيع: هو ابن الجراج الرؤاسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعمرو بن أوس: هو ابن أبي أوس الثقفي. وأخرجه الترمذي (٩٣٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١١٧، وابن ماجه (٢٩٠٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٠٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٣٨٩ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (١٠٩١) ، وأبو داود (١٨١٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١١١، وابن خزيمة (٣٠٤٠) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٥٤٦) ، وابن حبان (٣٩٩١) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٤٥٧) و (٤٥٨) ، والحاكم ١/٤٨١، والبيهقي في "السنن" ٤/٣٢٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٣٨٩-٣٩٠ من طرق عن شعبة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وسيأتي بالأرقام (١٦١٩٠) و (١٦١٩٩) و (١٦٢٠٣) ، وسيكرر برقم (١٦١٨٥) سندا ومتنا. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن الزبير برقم (١٦١٠٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: ولا الظعن، بفتحتين، أو سكون الثاني، مصدر ظعن يظعن، بالضم إذا سار. وفي "المجمع": الظعن الراحلة، أي: لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن. قال السيوطي في "حاشية النسائي": قال=الإمام أحمد: ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل، فالظاهر حمل الأمر على الندب، وحينئذ ففي دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لايخفى، والله تعالى أعلم.
قوله : "ولا الظعن" : - بفتحتين ، أو سكون الثاني ، والأولى معجمة ، والثانية مهملة - : مصدر ظعن يظعن - بالضم - : إذا سار .وفي "المجمع" : الظعن : الراحلة; أي : لا يقوى على السير ، ولا على الركوب من كبر السن .قال السيوطي في "حاشية النسائي" : قال الإمام أحمد : ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ، ولا أصح منه ، ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل ، فالظاهر حمل الأمر على الندب ، وحينئذ ففي دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لا يخفى ، والله تعالى أعلم .
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ . قَالَ " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ " .
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ . قَالَ " احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ " .
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ " آنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَحُجَّ عَنْهُ " .
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ . قَالَ " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ " قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَإِنَّمَا ذُكِرَتِ الْعُمْرَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ . وَأَبُو رَزِينٍ الْعُقَيْلِيّ…
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَإِنْ حَمَلْتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ قَالَ " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ.
