مسند أحمد #20060

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 716من📚مسند المكيين
📖
حديث سلمة بن المحبق
حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ

أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، الحسن- وهو ابن أبي الحسن البصري- لم يسمع من سلمة بن المحبق، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على الحسن، فرواه معمر عن قتادة عن الحسن، وسمى الواسطة بينه وبين سلمة: قبيصة بن حريث، وهو مجهول، وقال البخاري: في حديثه نظر، وسيأتي عند المصنف برقم (٢٠٠٦٩) ، وتابعه سلام بن مسكين عن الحسن كما سيأتي. وروي عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق كما سيأتي عند الحديث (٢٠٠٦٣) و (٢٠٠٦٦) ، والجون هذا مجهول. والحديث أخرجه البيهقي ٨/٢٤٠ من طريق أبي الربيع، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٤١٨) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٦٦) ، والطبراني في "الكبير" (٦٣٣٧) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٧٢، والطبراني (٦٣٣٨) ، والحازمي في= "الاعتبار" ص ٢٠٤ من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وذكر ابن أبي عاصم والطبراني في الموضع الثاني والحازمي أن الجارية كانت مع الرجل في سفر، ولفظ البخاري: "إن كان استكره جارية امرأته، فهي حرة". وسلف برقم (١٥٩١١) ، وسيأتي برقم (٢٠٠٦٣) و (٢٠٠٦٤) و (٢٠٠٦٥) و (٢٠٠٦٦) من طرق عن الحسن، عن سلمة بن المحبق. وفي الباب موقوفا على ابن مسعود عند عبد الرزاق (١٣٤١٩) ، والطحاوي ٣/١٤٥، وإسناده حسن. قال البيهقي: قال الشيخ- يعني شيخه أبا الحسن علي بن محمد المقرئ-: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود. ونقل الترمذي في "العلل" ٢/٦١٦ عن البخاري أنه قال: لا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا. قلنا: وقد ذهب إلى النسخ غير واحد من أهل العلم كأبي جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤٥، وقال الحازمي في "الاعتبار" ص ٢٠٥: ذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل نزول الحدود. وقد روي ما يخالف حديث سلمة بن المحبق عن النعمان بن بشير، وقد رفع إليه رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مئة، وقد سلف عند المصنف برقم (١٨٣٩٧) ، وأعله الترمذي بالاضطراب ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر: أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.

💡 شرح الحديث

قوله : "وعليه مثلها لها": أي: لامرأته، قد سبق أن هذا كان قبل الحدود، وهو الآن منسوخ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي35٪
حديث 3364كتاب النكاح

أَنَّ رَجُلاً، غَشِيَ جَارِيَةً لاِمْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ ‏"‏ ‏.‏

المطاوعةالتعويض
سنن النسائي27٪
حديث 3363كتاب النكاح

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ‏"‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏"‏ ‏.‏

المطاوعة
سنن أبي داود24٪
حديث 4460كتاب الحدود

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلاَّمٌ عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُ…

المطاوعة
حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا
مسند أحمد — حديث رقم 20060
ضعيف
حديث رقم 716 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-716