مسند أحمد #15345

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 62من📚مسند المكيين
📖
حديث سبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ أَوْ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ قَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ قَدْ أَبَيْنَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ فَافْعَلُوا قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ فَقَالَتْ بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا عَشْرًا بِبُرْدِي فَبِتُّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا وَلْيُفَارِقْهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح، على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة، فمن رجال مسلم، وصحابيه سبرة بن معبد الجهني من رجال=مسلم كذلك، وأخرج له البخاري تعليا. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٤٠٤١) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٥١٤) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٥١٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٠٣ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والحميدي (٨٤٧) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥١٥) و (٦٥١٧) من طريق سفيان بن عيينة، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٠٣-٢٠٤ من طريق جعفر بن عون، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٩٢، ومن طريقه ابن ماجه (١٩٦٢) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٢٠) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٠٣، عن عبدة بن سليمان، أربعتهم عن عبد العزيز بن عمر، به. وأخرجه مختصرا النسائي في "الكبرى" (٥٥٤١) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والطبراني في "الكبير" (٦٥١٦) من طريق بشر بن عبد الله بن عمر ابن عبد العزيز، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٥ من طريق أنس بن عياض، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن عمر، به. قلنا: تعين في هذه الرواية وقت تحريم نكاح المتعة في حجة الوداع، وهو خلاف الصحيح. وحمل البيهقي الوهم في ذلك على عبد العزيز بن عمر، فقال: وهو وهم منه، فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح. قلنا: وقد ذكر أنها في حجة الوداع الزهري في روايته عن الربيع فيما رواه عنه إسماعيل بن أمية كما سلف برقم (١٥٣٣٨) ، وقد ذكرنا هناك أن رواية من قال في الفتح أصح وأشهر. وقوله: أن العمرة قد دخلت في الحج. أخرجه أبو داود (١٨٠١) من طريق ابن أبي زائدة، والدارمي ٢/٥١ من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن عبد العزيز بن عمر، به، وهو حديث صحيح، وقد سلف نحوه في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (٤٨٢٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. =وقد شك عبد العزيز بن عمر في هذه الرواية بالسائل: أهو سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة، والصحيح أنه سراقة بن مالك، وسيرد حديثه في "المسند" ٤/١٧٥. وقوله: "من كان تزوج امرأة إلى أجل، فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، وليفارقها، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة". قد سلف نحوه عند مسلم (١٤٠٦) و (٢٨) من طريق عمر بن عبد العزيز، عن الربيع، به، وانظر تتمة تخريجه في الرواية رقم (١٥٣٣٧) . قال السندي: قوله: "أن العمرة قد دخلت في الحج": أي: حلت في أيامه على خلاف ما كان عليه أمر الجاهلية. قوله: "كأنما ولدوا اليوم": أي: بين لنا بيانا وافيا في غاية الوضوح كالبيان لمن لا يعلم شيئا قبل اليوم.

💡 شرح الحديث

قوله : "إن العمرة دخلت في الحج " : أي : حلت في أيامه ، على خلاف ما كان عليه أمر الجاهلية ."كأنما ولدوا اليوم " : أي : بين لنا بيانا وافيا في غاية الوضوح ; كالبيان لمن لا يعلم شيئا قبل اليوم ."ثم أمرنا بمتعة النساء " : أي : رخص لنا فيها ، وأذن وأباح ، وهذا الحديث يدل على إباحتها بعد فتح مكة أيضا .قال القاضي عياض : هذه الرواية ساقطة ; فإن الرواة الثقات الأثبات إنما رووا عن سبرة الإباحة يوم فتح مكة ، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم .قلت : وبالجملة : في هذه الرواية خلط بين وقعة الفتح وحجة الوداع .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه32٪
حديث 1962كتاب النكاح

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ‏"‏ ‏.‏ فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلاَّ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏"‏ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً…

حجة الوداعتحريم المتعةالمهر
صحيح مسلم23٪
حديث 1406bكتاب النكاح

أَنَّ أَبَاهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَ…

متعة النساءتحريم المتعة
سنن الدارمي22٪
حديث 2127وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

حَدَّثَهُ : أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ : " اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ". وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا : التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ أَنْ لَا نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " افْعَلُوا ". فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ…

حجة الوداعتحريم المتعة
صحيح البخاري21٪
حديث 6961كتاب الحيل

أَنَّ عَلِيًّا ـ رضى الله عنه ـ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا‏.‏ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏

متعة النساءتحريم المتعة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ أَوْ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ قَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ قَدْ أَبَيْنَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ فَافْعَلُوا قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ فَقَالَتْ بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا عَشْرًا بِبُرْدِي فَبِتُّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا وَلْيُفَارِقْهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مسند أحمد — حديث رقم 15345
صحيح
حديث رقم 62 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-62