مسند أحمد #17264

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 611من📚مسند المكيين
📖
حديث رافع بن خديج
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

بعضه صحيح، وبعضه منكر، وهذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع. مجاهد لم يسمع من رافع بن خديج، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وأبو حصين: هو علي بن عاصم الأسدي. وأخرجه مطولا ابن أبي شيبة ٦/٣٤٤، والترمذي (١٣٨٤) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٥٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن أبي شيبة: بالدراهم. وقال الترمذي: حديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. وقال الحافظ في "الفتح" ٥/٢٥: وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم، فقد أعله النسائي بأن مجاهدا لم يسمعه من رافع، ثم قال: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال، وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه، فلم يذكر الدراهم، وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار، عن رافع بن = خديج في حديثه "ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة". قلنا: ورواية أبي عوانة أخرجها النسائي في "المجتبى" ٧/٣٥، وفي "الكبرى" (٤٥٩٥) من طريقه عن أبي حصين، به، بلفظ: نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها. ثم قال النسائي: تابعه (يعني أبا عوانة) إبراهيم بن مهاجر، ثم أورد روايته. وأخرجه بمعناه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥ من طريق أبي عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر نبي الله أنفع لنا، قال: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٥٣) من طريق محمد بن عيسى الطباع، عن أبي عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن ابن رافع، عن رافع، وزاد فيه ذكر النهي عن كسب الحجام. وأخرجه مطولا الطبراني أيضا (٤٣٥٥) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن قيس بن رفاعة، عن جده رافع، به. وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، منكر، فقد صح من حديث رافع نفسه عند البخاري (٢٣٤٦) أن حنظلة بن قيس الزرقي سأله: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وقد سلف مثله أيضا من طريق مالك برقم (١٧٢٥٨) ، وسيرد من طريق الليث برقم (١٧٢٧٨) . وانظر (١٥٨٠٨) و (١٥٨١١) و (١٥٨٢٢) و (١٥٨٢٩) .

💡 شرح الحديث

قوله : "بالدراهم المنقودة": هذا خلاف الروايات المشهورة لهذا الحديث.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه54٪
حديث 2459كتاب الرهون

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قُلْنَا نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا ‏"‏ ‏.‏

كراء الأرضإجارة الأرضالمزارعة
صحيح البخاري54٪
حديث 2346كتاب المزارعة

أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْ…

كراء الأرضإجارة الأرضالمزارعة
صحيح مسلم54٪
حديث 1547hكتاب البيوع

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْجُرُ الأَرْضَ - قَالَ - فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - قَالَ - فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ - قَالَ - فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ‏.‏ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ ‏.‏

كراء الأرضإجارة الأرضالمزارعة
سنن أبي داود54٪
حديث 3401كتاب البيوع

إِنِّي لَيَتِيمٌ فِي حِجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلاَنَةَ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ‏.‏

كراء الأرضإجارة الأرضالمزارعة
صحيح مسلم54٪
حديث 1548eكتاب البيوع

أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَم…

كراء الأرضإجارة الأرضالمزارعة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
مسند أحمد — حديث رقم 17264
ضعيف
حديث رقم 611 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-611