حديث رقم 2346 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 25من📚كتاب المزارعة
📖
باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِChapter: To rent the land for gold and silver
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّاىَ،

أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ‏.‏

English Translation Narrated Hanzla bin Qais:Rafi` bin Khadij said, "My two uncles told me that they (i.e. the companions of the Prophet) used to rent the land in the lifetime of the Prophet (ﷺ) for the yield on the banks of water streams (rivers) or for a portion of the yield stipulated by the owner of the land. The Prophet (ﷺ) forbade it." I said to Rafi`, "What about renting the land for Dinars and Dirhams?" He replied, "There is no harm in renting for Dinars- Dirhams. Al-Laith said, "If those who have discernment for distinguishing what is legal from what is illegal looked into what has been forbidden concerning this matter they would not permit it, for it is surrounded with dangers."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(يستثنيه) أثناء العقد كالثلث أو الربع أو غير ذلك. (فكيف هي) ما حكمها إذا كانت بالنقد. (المخاطرة) هي فعل ما يكون الضرر فيه غالبا من الخطر وهو الإشراف على الهلاك

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( عَنْ حَنْظَلَة ) فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُسْلِم عَنْ رَبِيعَة حَدَّثَنِي حَنْظَلَة لَكِنْ لَيْسَ عِنْده ذِكْر عَمَّيْ رَافِع , وَفِي الْإِسْنَاد تَابِعِيّ عَنْ مِثْله وَصَحَابِيّ عَنْ مِثْله. قَوْله : ( حَدَّثَنِي عَمَّايَ ) هُمَا ظُهَيْر بْن رَافِع وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثه فِي الْبَاب قَبْله وَالْآخَر قَالَ الْكَلَابَاذِيُّ لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه , وَذَكَرَ غَيْره أَنَّ اِسْمه مُظَهِّر وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الظَّاء وَتَشْدِيد الْهَاء الْمَكْسُورَة وَضَبَطَهُ عَبْد الْغَنِيّ وَابْن مَاكُولَا , هَكَذَا زَعَمَ بَعْض مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُبْهَمَات , وَرَأَيْت فِي " الصَّحَابَة لِأَبِي الْقَاسِم الْبَغَوِيِّ " وَلِأَبِي عَلِيّ بْن السَّكَن مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ يَعْلَى بْن حَكِيم عَنْ سَلِيمَانِ بْن يَسَار عَنْ رَافِع بْن خَدِيج " أَنَّ بَعْض عُمُومَته " قَالَ سَعِيد زَعَمَ قَتَادَةُ أَنَّ اِسْمه مُهَيْر فَذَكَر الْحَدِيث , فَهَذَا أَوْلَى أَنْ يُعْتَمَد وَهُوَ بِوَزْنِ أَخِيهِ ظُهَيْر كِلَاهُمَا بِالتَّصْغِيرِ. قَوْله : ( يَسْتَثْنِيه ) مِنْ الِاسْتِثْنَاء كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى اِسْتِثْنَاء الثُّلُث أَوْ الرُّبُع لِيُوَافِق الرِّوَايَة الْأُخْرَى. قَوْله : ( فَقَالَ رَافِع لَيْسَ بِهَا بَأْس بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم ) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ قَالَهُ رَافِع بِاجْتِهَادِهِ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلِمَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّنْصِيص عَلَى جَوَازه , أَوْ عَلِمَ أَنَّ النَّهْي عَنْ كِرَاء الْأَرْض لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقه بَلْ بِمَا إِذَا كَانَ بِشَيْءٍ مَجْهُول وَنَحْو ذَلِكَ , فَاسْتَنْبَطَ مِنْ ذَلِكَ جَوَاز الْكِرَاء بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة , وَيُرَجِّح كَوْنه مَرْفُوعًا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ رَافِع بْن خَدِيج قَالَ : " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَة وَالْمُزَابَنَة وَقَالَ : إِنَّمَا يَزْرَع ثَلَاثَة : رَجُل لَهُ أَرْض , وَرَجُل مَنَحَ أَرْضًا , وَرَجُل اِكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّة " لَكِنْ بَيَّنَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْه آخَر أَنَّ الْمَرْفُوع مِنْهُ النَّهْي عَنْ الْمُحَاقَلَة وَالْمُزَابَنَة وَأَنَّ بَقِيَّته مُدْرَج مِنْ كَلَام سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَقَدْ رَوَاهُ مَالِك فِي " الْمُوَطَّأ " وَالشَّافِعِيّ عَنْهُ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب. قَوْله : ( وَقَالَ اللَّيْث وَكَانَ الَّذِي نَهَى عَنْ ذَلِكَ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ عَنْ اللَّيْث وَهُوَ مُوصَل بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل إِلَى اللَّيْث , وَوَقَعَ عِنْد أَبِي ذَرّ هُنَا : قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف مِنْ هَاهُنَا قَالَ اللَّيْث أَرَاهُ , وَسَقَطَ هَذَا النَّقْل عَنْ اللَّيْث عِنْد النَّسَفِيِّ وَابْن شَبَّوَيْهِ , وَكَذَا وَقَعَ فِي " مَصَابِيح الْبَغَوِيِّ " فَصَارَ مُدْرَجًا عِنْدهمَا فِي نَفْس الْحَدِيث وَالْمُعْتَمَد فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَة الْأَكْثَر , وَلَمْ يَذْكُر النَّسَفِيُّ وَلَا الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَتهمَا لِهَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اللَّيْث هَذِهِ الزِّيَادَة , وَقَدْ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ شَارِح الْمَصَابِيح : لَمْ يَظْهَر لِي هَلْ هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة أَوْ مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ , وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : الظَّاهِر أَنَّهَا مِنْ كَلَام رَافِع ا ه. وَقَدْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ أَكْثَر الطُّرُق فِي الْبُخَارِيّ أَنَّهَا مِنْ كَلَام اللَّيْث , وَقَوْله : ( ذَوُو الْفَهْم ) فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ وَابْن شَبَّوَيْهِ " ذُو الْفَهْم " بِلَفْظِ الْمُفْرَد لِإِرَادَةِ الْجِنْس , وَقَالَا : " لَمْ يُجْزِهِ ". وَقَوْله : ( الْمُخَاطَرَة ) أَيْ الْإِشْرَاف عَلَى الْهَلَاك , وَكَلَام اللَّيْث هَذَا مُوَافِق لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور مِنْ حَمْل النَّهْي عَنْ كِرَاء الْأَرْض عَلَى الْوَجْه الْمُفْضِي إِلَى الْغَرَر وَالْجَهَالَة لَا عَنْ كِرَائِهَا مُطْلَقًا حَتَّى بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة. ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْجُمْهُور فِي جَوَاز كِرَائِهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُج مِنْهَا فَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ حَمَلَ أَحَادِيث النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه وَعَلَيْهِ يَدُلّ قَوْل اِبْن عَبَّاس الْمَاضِي فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله , حَيْثُ قَالَ : " وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُق بَعْضهمْ بِبَعْضِ " وَمَنْ لَمْ يُجِزْ إِجَارَتهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُج مِنْهَا قَالَ : النَّهْي عَنْ كِرَائِهَا مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا اِشْتَرَطَ صَاحِب الْأَرْض نَاحِيَة مِنْهَا أَوْ شَرَطَ مَا يَنْبُت عَلَى النَّهَر لِصَاحِبِ الْأَرْض لِمَا فِي كُلّ ذَلِكَ مِنْ الْغَرَر وَالْجَهَالَة. وَقَالَ مَالِك : النَّهْي مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ كِرَاؤُهَا بِالطَّعَامِ أَوْ التَّمْر لِئَلَّا يَصِير مِنْ بَيْع الطَّعَام بِالطَّعَامِ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل مَا قَالَهُ مَالِك عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُكْرَى بِهِ مِنْ الطَّعَام جُزْءًا مِمَّا يَخْرُج مِنْهَا , فَأَمَّا إِذَا اِكْتَرَاهَا بِطَعَامٍ مَعْلُوم فِي ذِمَّة الْمُكْتَرِي أَوْ بِطَعَامٍ حَاضِر يَقْبِضهُ الْمَالِك فَلَا مَانِع مِنْ الْجَوَاز. وَاللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد34٪
حديث 17278مسند المكيين

أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُنْبِتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْئًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ كَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ

كراء الأرضالمزارعة
صحيح مسلم32٪
حديث 1547hكتاب البيوع

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْجُرُ الأَرْضَ - قَالَ - فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - قَالَ - فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ - قَالَ - فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ‏.‏ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ ‏.‏

كراء الأرضالمزارعةإجارة الأرض
صحيح مسلم31٪
حديث 1548eكتاب البيوع

أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَم…

كراء الأرضالمزارعةإجارة الأرض
مسند أحمد30٪
حديث 4504مسند المكثرين من الصحابة

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَهْدِ عُمَرَ وَعَهْدِ عُثْمَانَ وَصَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَ…

كراء الأرضالمزارعةإجارة الأرض
سنن ابن ماجه30٪
حديث 2459كتاب الرهون

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قُلْنَا نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا ‏"‏ ‏.‏

كراء الأرضالمزارعةإجارة الأرض
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّاىَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2346
حديث رقم 25 من كتاب المزارعة
https://alsa7i7.com/bukhari/41-25