أَنَّ طَبِيبًا، ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهِ .
ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعيد بن خالد- وهو القارظي- فقد روى له أصحاب السنن الأربعة خلا الترمذي، وهو ثقة. قال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: ضعيف، وتعقب ذلك ابن حجر، فقال: وقال النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة، فينظر في أين قال: إنه ضعيف، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق،=
قوله : "الضفدع " : - بكسر الضاد والدال ، أو بفتح الدال - ."عن قتل ...إلخ " : كناية عن التداوي بها ; لأن التداوي بها يتوقف على القتل ، فإذا حرم القتل ، حرم التداوي بها أيضا ، وذلك إما لأنه نجس ، أو لأنه مستقذر .
أَنَّ طَبِيبًا، ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهِ .
أَنَّ طَبِيبًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا .
" نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ "
أَنَّ طَبِيبًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا .
" مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً " .
