، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ. فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا.
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٧٥- ومن طريقه أبو داود (٥٢٥٣) -، والدولابي في "الكنى" ١/٥١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٩٣٣) و (٢٩٣٤) و (٢٩٣٥) و (٢٩٣٧) ، وابن حبان (٥٦٣٩) من طرق عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (١٥٥٤٧) و (١٥٧٤٨) و (١٥٧٤٩) و (١٥٧٥١) و (١٥٧٥٢) . =وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٥٥٧) ، فانظره لزاما.
قوله : "عن قتل الحيات " : في بعض النسخ "الجنان " : - بكسر الجيم وتشديد نون - : جمع جان ، وهي الحية الدقيقة الخفيفة ، وقيل : الدقيقة البيضاء ، وفي بعض الروايات : "حيات البيوت " ، فقيل : هو عام في جميع البيوت ، وقيل : مخصوص ببيوت المدينة ، وقيل : ببيوت المدن ، وعلى كل حال ، فتقتل في البراري ، وقيل : هي الحية التي تكون كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها ، والله تعالى أعلم .
، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ. فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا.
كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا. حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَدَمَ حَائِطًا لَهُ، فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ " انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ ". فَنَظَرُوا فَقَالَ " اقْتُلُوهُ ". فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ. فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ، إِلاَّ كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ…
أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ " مَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا " .
