مسند أحمد #15488

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 237من📚مسند المكيين
📖
حديث عمرو بن يثربي
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قَالَ

شَهِدْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ ذَأَفِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاحْتَرَزْتُهَا هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

عمارة بن حارثة الضمري، انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي سعيد: وهو الخدري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٧٩) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٩٧، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٣٢ من طريق أبي عامر، بهذا الإسناد. =وأخرجه الدارقطني ٣/٢٥ من طريق زيد بن الحباب، عن عبد الملك بن الحسن، به. وسيأتي ٥/١١٣ من زوائد عبد الله بن أحمد، عن محمد بن عباد المكي، عن عبد الملك بن حسن، عن عمارة بن حارثة، به دون ذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. قال الدارقطني في "السنن" ٣/٢٦: والأول أصح. يعني طريق زيد بن الحباب. وسيكرر ٥/١١٣ سندا ومتنا. وله شاهد بمعناه سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٧٢٧) ولفظه "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه". قال السندي: قوله: "فاجتزرتها" بجيم وتقديم زاي معجمة على راء مهملة: أي: ذبحتها، يريد: إذا كان الإذن دلالة لقرابة مثلا، فكيف الحكم؟ قوله: "نعجة": أي: الأنثى من الضأن، وهي لسمنها تكون عزيزة عند اهلها. قوله: "تحمل": أي أنت، والجملة حال. قوله: "شفرة": أي سكين عريضة. قوله: "وزناد": بكسر الزاي: جمع زند: العود الذي تقدح به النار. أي: إذا كانت أنثى سمينة عزيزة عند أهلها، وأنت تريد ذبحها وأكل لحمها، لا حلبها وشرب لبنها، فلا تحل لك، والحاصل أن الإذن دلالة ينفع في المحقرات، لا في الأمور العظيمة، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله : "فاجتزرتها " : - بجيم وتقديم زاي معجمة على راء مهملة - ; أي : ذبحتها ، يريد : إذا كان الإذن دلالة لقرابة مثلا ، فكيف الحكم ؟ "نعجة " : أي : الأنثى من الضأن ، وهي لسمنها تكون عزيزة عند أهلها ."تحمل " : أي : أنت ، والجملة حال ."شفرة " : - بفتح فسكون فاء - : سكين عريضة ."وزنادا " : - بكسر زاي - : جمع زند - بفتح فسكون - : العود الذي تقدح به النار ; أي : إذا كانت أنثى سمينة عزيزة عند أهلها ، وأنت تريد ذبحها أو أكل لحمها ، لا حلبها وشرب لبنها ، فلا تحل لك .والحاصل أن الإذن دلالة ينفع في المحقرات ، لا في الأمور العظيمة ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري25٪
حديث 2319كتاب الوكالة

"‏ الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ ـ وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِي يُعْطِي ـ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا، طَيِّبٌ نَفْسُهُ، إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ ‏"‏‏.‏

طيب النفسالأمانة
صحيح مسلم24٪
حديث 1726aكتاب اللقطة

"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏

حرمة المالالأمانة
صحيح البخاري24٪
حديث 2435كتاب فى اللقطة

"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏‏.‏

حرمة المالالأمانة
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِنًى فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ ذَأَفِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاحْتَرَزْتُهَا هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا
مسند أحمد — حديث رقم 15488
حديث رقم 237 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-237