" أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " .
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف، ويوسف هو ابن ماهك كما جاء مصرحا به عند أبي داود. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه أبو داود (٣٥٣٤) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٢٧٠ من طريق يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، عن يوسف بن ماهك، به. وأخرجه الدارقطني ٣/٣٥ من طريق حميد الطويل، عن يوسف بن يعقوب، عن رجل من قريش، عن أبي بن كعب، مرفوعا. وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد حسن عند أبي داود (٣٥٣٥) ، والترمذي (١٢٦٤) ، والحاكم ٢/٤٦، وا لدارقطني ٣/٣٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٣١) وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وآخر من حديث أنس عند الطبراني في "الكبير" (٧٦٠) ، وفي "الصغير" (٤٧٥) ، والدارقطني ٣/٣٥، والحاكم ٢/٤٦، وأبي نعيم في "الحلية" ٦/١٣٢ =وإسناده ضعيف. وثالث من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٧٥٨٠) ، وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. قال السندي: قوله: "أد": أمر من الأداء. قوله: "ولا تخن من خانك": أي لا تقابل الخيانة بمثلها، فكأنه أخذ منه عدم جواز أن يأخذ هذا الألف في مقابلة ذاك، ورأى أن هذا من باب مقابلة الخيانة بمثلها، وهو لا يجوز، ومن جوز ذلك رأى أنه ليس من ذلك الباب، بل من باب أخذ الحق عند القدرة عليه، وإنما الخيانة إذا زاد على حقه، والله تعالى أعلم.
قوله : "نلي " : صيغة المتكلم مع الغير ، من الولاية ."أد " : أمر من الأداء ."ولا تخن من خانك " : أي : "لا تقابل الخيانة بمثلها ، فكأنه أخذ منه عدم جواز أن يأخذ هذا الألف في مقابلة ذاك ، ورأى أن هذا من باب مقابلة الخيانة بمثلها ، وهو لا يجوز ، ومن جوز ذلك ، رأى أنه ليس من ذلك الباب ، بل من باب أخذ الحق عند القدرة عليه ، وإنما الخيانة إذا زاد على حقه ، والله تعالى أعلم .
" أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " .
" أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " .
" أَدِّ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "
" أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ . وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ …
" الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ ـ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي ـ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ ".
