بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مُتَوَشِّحًا . وَلَمْ يَقُلْ مُشْتَمِلاً .
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُتَوَشِّحًا فِي ثَوْبٍ قِطْرِيٍّ فَصَلَّى بِهِمْ أَوْ قَالَ مُشْتَمِلًا فَصَلَّى بِهِمْ
إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البزار (٥٩٣- كشف الأستار) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٨١، والضياء في "المختارة" (١٨٥٠) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وانظر (١٣٧٦١) . قوله: "ثوب قطري ": قال ابن الأثير في "النهاية" ٤/٨٠: هو ضرب من البرود، فيه حمرة ولها أعلام، فيها بعض الخشونة، وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فخففوا وكسروا القاف للنسبة، وقالوا: قطري، والأصل: قطري.
بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مُتَوَشِّحًا . وَلَمْ يَقُلْ مُشْتَمِلاً .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ . وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيْدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .
" إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلاَ يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي لِحَافٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالآخَرُ أَنْ يُصَلَّى فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ .
