مسند أحمد #4517

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلي: هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وأخرجه البخاري (٦٨٥٢) ، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧) من طريق عبد الأعلي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٧/٢٨٧، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٤٩) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته " (١٧٦) ، والبخاري (٢١٣١) (٢١٣٧) ، ومسلم (١٥٢٧) (٢٣٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٥٠) و (٣١٥١) و (٣١٥٢) و (٣١٥٤) و (٣١٥٥) و (٣١٥٦) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣١٤ من طرق، عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٥٣) ، وابن حبان (٤٩٨٧) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. وذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٨/١٨٤ أن طريق الزهري عن سالم هو الصحيح. وأخرجه ابن حبان (٤٩٧٩) من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ". تنبيه: سيأتي في "المسند" ٥/١٩١ من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه، حتى قال: فقام إلي رجل، فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي. وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب برقم (٣٩٥) ، وسيأتي برقم (٤٩٨٨) و (٥١٤٨) و (٦٣٧٩) . وسلف بنحوه برقم (٣٩٦) ، وسيأتي بالأرقام (٤٦٣٩) و (٤٧١٦) و (٤٧٣٦) و (٥٠٦٤) و (٥٢٣٥) و (٥٣٠٩) و (٥٤٢٦) و (٥٥٠٠) و (٥٨٦١) و (٥٩٠٠) و (٥٩٢٤) و (٦١٩١) و (٦٢٧٥) و (٦٤٧٢) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (١٨٤٧) . وعن أبي هريرة عند مسلم (١٥٢٨) ، سيرد ٢/٣٣٧. وعن جابر عند مسلم (١٥٢٩) ، سيرد ٣/٣٩٢. وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (٣٤٩٩) . وعن حكيم بن حزام عند النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٦. قال السندي: جزافا، مثلث الجيم، والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا.

💡 شرح الحديث

قوله: "يضربون": على بناء المفعول."جزافا": - مثلث الجيم، والكسر أفصح - : هو المجهول القدر، مكيلا كان أو موزونا."أن يبيعوه": أي: لأن يبيعوه، وهو علة للضرب."يؤووه": أي: ينقلوه.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري75٪
حديث 6852كتاب الحدود

أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ‏.‏

بيع الطعامبيع الجزافأحكام البيوع
صحيح مسلم35٪
حديث 1526bكتاب البيوع

"‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ‏.

بيع الطعامبيع الجزاف
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ
مسند أحمد — حديث رقم 4517
صحيح
حديث رقم 963 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-963