مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن بكر المزني، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو صدوق لا بأس به. وأخرجه أبو داود (٤٤٩٧) ، وابن ماجه (٢٦٩٢) ، والنسائي ٨/٣٧ و٣٧-٣٨، والبيهقي ٨/٥٤، والمزي في ترجمة عبد الله بن بكر من "تهذيب الكمال" ١٤/٣٤٥ من طرق عن عبد الله بن بكر المزني، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث عن عفان، عن عبد الله بن بكر برقم (١٣٦٤٤) .
مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ شَىْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجُلَسَائِهِ " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ . قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَعِ…
