مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ شَىْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
( إِلَّا أَمَرَ ) : رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِيهِ ) : أَيْ فِي الْقِصَاص ( بِالْعَفْوِ ) : قَالَ فِي النَّيْل : وَالتَّرْغِيب فِي الْعَفْو ثَابِت بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة وَنُصُوص الْقُرْآن الْكَرِيم , وَلَا خِلَاف فِي مَشْرُوعِيَّة الْعَفْو فِي الْجُمْلَة , وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَاف فِيمَا هُوَ الْأَوْلَى لِلْمَظْلُومِ هَلْ الْعَفْو عَنْ ظَالِمه أَوْ تَرْك الْعَفْو. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْهِ قِصَاصٌ قَطُّ إِلَّا أَمَرَ بِالْعَفْوِ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ كُنْتُ أُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسٍ فَقَالُوا لَهُ عَنْ أَنَسٍ لَا شَكَّ فِيهِ فَقُلْتُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ
