مسند أحمد #4468

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٥٠٢) ، وأبو عوانة ٢/٥١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩ من طريق معتمر، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إلى أخرته - أو قال: مؤخره - وكان ابن عمر يفعله. وذكر الحافظ في "الفتح" ١/٥٨٠ أن السائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع، وفاعل "يأخذ" هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا هو مرسل، لأن نافعا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى: "هبت الركاب "، أي: هاجت الإبل. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١/٣٨٣، والبخاري (٤٣٠) ، ومسلم (٥٠٢) (٢٤٨) ، وأبو داود (٦٩٢) ، والترمذي (٣٥٢) ، وأبو عوانة ٢/٥١، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩، من طرق، عن عبيد الله، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٩٣) و (٥٨٤١) و (٦١٢٨) ، وسيكرر برقم (٦٢٦١) . والراحلة: قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب، ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة. قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٨١: وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأن الحكمة في ذلك أنها حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. قال السندي: قوله: يعرض راحلته، قال القسطلاني ما حاصله أنه من التعريض، أي: يجعلها عرضا، وفي رواية: يعرض، بسكون العين وضم الراء، وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة. قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.

💡 شرح الحديث

قوله: "يعرض راحلته": قال القسطلاني: ما حاصله أنه من التعريض; أي: يجعلها عرضا، وفي رواية: يعرض - بسكون العين وضم الراء - .وقال النووي: - هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء - ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة، انتهى.ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: "يعرض على راحلته" بزيادة "على" ولا نظير لها [ولا] وجه.قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير; بخلاف الصلاة في أعطان الإبل; فإنها مكروهة; للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك; لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع; بخلاف هذا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري74٪
حديث 507كتاب الصلاة

أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا‏.‏ قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ‏.‏ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ ـ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ ـ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ يَفْعَلُهُ‏.‏

الصلاةالسترةالراحلة
موطأ مالك47٪
حديث 354كتاب قصر الصلاة في السفر

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

الصلاةالراحلة
سنن أبي داود46٪
حديث 1996كتاب المناسك

دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْجِعْرَانَةَ فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ ‏.‏

الصلاةالراحلة
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُعَرِّضُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا
مسند أحمد — حديث رقم 4468
صحيح
حديث رقم 913 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-913