أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٥٠٢) ، وأبو عوانة ٢/٥١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩ من طريق معتمر، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إلى أخرته - أو قال: مؤخره - وكان ابن عمر يفعله. وذكر الحافظ في "الفتح" ١/٥٨٠ أن السائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع، وفاعل "يأخذ" هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا هو مرسل، لأن نافعا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى: "هبت الركاب "، أي: هاجت الإبل. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١/٣٨٣، والبخاري (٤٣٠) ، ومسلم (٥٠٢) (٢٤٨) ، وأبو داود (٦٩٢) ، والترمذي (٣٥٢) ، وأبو عوانة ٢/٥١، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٦٩، من طرق، عن عبيد الله، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٩٣) و (٥٨٤١) و (٦١٢٨) ، وسيكرر برقم (٦٢٦١) . والراحلة: قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب، ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة. قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٨١: وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأن الحكمة في ذلك أنها حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. قال السندي: قوله: يعرض راحلته، قال القسطلاني ما حاصله أنه من التعريض، أي: يجعلها عرضا، وفي رواية: يعرض، بسكون العين وضم الراء، وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة. قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.
قوله: "يعرض راحلته": قال القسطلاني: ما حاصله أنه من التعريض; أي: يجعلها عرضا، وفي رواية: يعرض - بسكون العين وضم الراء - .وقال النووي: - هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء - ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة، انتهى.ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: "يعرض على راحلته" بزيادة "على" ولا نظير لها [ولا] وجه.قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير; بخلاف الصلاة في أعطان الإبل; فإنها مكروهة; للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك; لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع; بخلاف هذا.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا .
أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ. قَالَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ ـ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ ـ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ يَفْعَلُهُ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْجِعْرَانَةَ فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ .
