أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ .
نَهَى عَنْ الْقَرْعِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١١٧ من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٤٣، والشافعي ٢/٣١٢، ومسلم (١٩٩٧) (٤٨) و (٤٩) ، وابن ماجه (٣٤٠٢) ، وأبو عوانة ٥/٣٠٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٠٨ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه بنحوه أبو عوانة ٥/٣٠٩ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٥٧٤) و (٤٦٢٩) و (٤٨٠٩) و (٤٨٣٧) و (٤٩١٣) و (٤٩١٤) و (٤٩١٥) و (٤٩٩٥) و (٥٠١٣) و (٥٠١٥) و (٥٠٣٠) و (٥٠٧٢) و (٥٠٧٤) و (٥٠٩٠) و (٥٠٩٢) و (٥١٥٦) و (٥١٨٧) و (٥١٩١) و (٥٢٢٤) و (٥٤١٥) و (٥٤٢٣) و (٥٤٢٩) و (٥٤٧٧) و (٥٤٨٦) و (٥٤٩٤) و (٥٥٧٢) و (٥٦٧٨) و (٥٧٦٤) و (٥٧٨٩) و (٥٨١٩) و (٥٨٣٣) و (٥٩١٦) و (٥٩٥٤) و (٥٩٦٠) و (٦٠١٢) و (٦٤١٦) و (٦٤٤١) . وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (١٩٩٧) من حديث ابن عباس وابن عمر، وسلف برقم (٣٢٥٧) ، ومن حديث ابن عباس وحده عند مسلم (١٧) (٣٩) ص ١٥٧٩. وعن عبد الله بن عمرو سيرد برقم (٦٤٩٧) . وعن أنس عند مسلم (١٩٩٢) . وعن أبي هريرة عند مسلم (١٩٩٣) . وعن علي عند البخاري (٥٥٩٤) ، ومسلم (١٩٩٤) . وعن عائشة عند البخاري (٥٥٩٥) ، ومسلم (١٩٩٥) . وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٩٩٦) ، سيرد ٣/٣. وعن جابر عند البخاري (٥٥٩٢) ، ومسلم (١٩٩٨) . وعن بريدة عند مسلم (٩٧٧) ، وسيرد ٥/٣٥٥. وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (٥٥٩٦) ، سيرد ٤/٣٥٣. وعن عبد الرحمن بن يعمر عند النسائي في "المجتبى" ٨/٣٠٥. وعن ابن الزبير عند النسائي في "المجتبي" ٨/٣٠٣. وعن صفية سيرد ٦/٣٣٧. وعن ميمونة سيرد ٦/٣٣٢ و٣٣٣. والقرع: هو الدباء، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير. قال ابن الأثير في "النهاية": وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نسخ - أي بحديث بريدة عند مسلم ٣/١٥٨٥ رفعه: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" -، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ " انْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ " .
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ
