مسند أحمد #4461

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وعبيد الله بن عمر: هو العمري. وابن عون: هو عبد الله. وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٩/٢٣٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان مختصرا (٣٩٦١) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد (ولم يذكر العقرب) . وأخرجه النسائي بتمامه في "المجتبى" ٥/١٩٠ من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧) ، وابن ماجه (٣٠٨٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٨٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٦ من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم أيضا (١١٩٩) (٧٧) ، والطحاوي أيضا في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٦ من طريق جرير بن حازم، وأخرجه البزار (١٠٩٧) (زوائد) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٢٨٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٠٩٥٩) من طريق الليث بن أبي سليم، والخطيب في "التاريخ " ١٠/٢٩٣ من طريق شعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن نافع، به. وسيرد من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم (٥١٠٧) . وأخرجه البخاري (١٨٢٧) ، ومسلم (١٢٠٠) (٧٤) و (٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥ من طريق زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر . الخ، بزيادة عند مسلم: والحية. قال: وفي الصلاة أيضا. وأخرجه مسلم (١٢٠٠) (٧٣) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٥: خالف زيد نافعا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق سالما، إلا أن زيدا أبهمها، وسالما سماها. قال أبو حاتم الرازي في "العلل" ١/٢٨١: ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من أخته حفصة. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٦: الظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه. وسيأتي بالأرقام (٤٥٤٣) و (٤٧٣٧) و (٤٨٥١) و (٤٨٧٦) و (٤٩٣٧) و (٥٠٩١) و (٥١٠٧) و (٥١٣٢) و (٥١٦٠) و (٥٣٢٤) و (٥٤٧٦) و (٥٥٤١) و (٦٢٢٨) و (٦٢٢٩) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٣٣٠) . وعن عائشة عند البخاري (١٨٢٩) و (٣٣١٤) سيرد ٦/٣٣ و٨٧. وعن أبي سعيد الخدري سيرد ٣/٣. وعن أبي هريرة عند أبي داود (١٨٤٧) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢١٠. وعن ابن مسعود في قتل الحية بمنى تقدم برقم (٣٥٨٦) . وعن أبي رافع عند البزار (١٠٩٦) (زوائد) قال الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٢٩: رواه البزار، وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات ". قال السندي: قوله: والفويسقة: هي الفأرة، تصغير فاسقة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. والحدأة: بكسر حاء مهملة، وفتح دال، بعدها همزة، كعنبة، أخس الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم. العقور: بفتح العين، مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس.

💡 شرح الحديث

قوله: "والفويسقة": هي الفأرة، تصغير فاسقة; لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها."والحدأة": - بكسر حاء مهملة وفتح دال بعدها همزة - كعنبة: أخس الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم."العقور": بفتح العين - : مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي55٪
حديث 2835كتاب مناسك الحج

"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالفواسقالحج
صحيح البخاري49٪
حديث 1842كتاب جزاء الصيد

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ ‏"‏ لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏‏.‏

الإحراممحظورات الإحرامالحج
صحيح مسلم49٪
حديث 1177aكتاب الحج

أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَا…

الإحراممحظورات الإحرامالحج
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
مسند أحمد — حديث رقم 4461
صحيح
حديث رقم 904 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-904