" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " . قَالَ عَبْد اللَّهِ : الْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْبُرِّ. وَقَالُوا : كَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ فَحْلَةَ فَرَسِهِ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (٣٥٩٢) من طريق الحسن بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٣٨١ من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، به. ولم يذكر عقيل بن خالد. وقال بإثره عن أبيه: إنما يروى من كلام أنس، ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليه. قلنا: رواية ابن وهب عن ابن لهيعة صالحة، وقد صح رفع الحديث عن أنس من غير هذا الطريق. فقد أخرج الترمذي (١٢٧٤) ، والنسائي ٧/٣١٠، والطبراني في "الصغير" (١٠٣٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٩ من طريق يحيي بن آدم، عن إبراهيم ابن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك: أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣٥٠٥) و (٣٥٠٦) من طريق شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس مرفوعا: أن رسول الله نهى عن ثمن عسب الفحل. وله شاهد عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، سلفا بالأرقام (١٢٥٤) و (٤٦٣٠) . وحديث ابن عمر إسناده صحيح على شرط البخاري، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "فحلة فرسه" قال السندي: الفحلة بكسر الفاء: الذكورة، فالحديث في معنى "نهى عن عسيب الفحل"، أي: ضرابه أو ماؤه، والله تعالى أعلم.
قوله : " أن يبيع الرجل فحلة فرسه " : الفحلة - بكسر الفاء - : الذكورة، فالحديث في معنى: نهى عن عسيب الفحل; أي: ضرابه، أو مائه، والله تعالى أعلم.
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " . قَالَ عَبْد اللَّهِ : الْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْبُرِّ. وَقَالُوا : كَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ ع…
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ . قَالَ قُتَيْبَةُ لَمْ أَفْقَهْ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفِ أَبِي الْمِنْهَالِ كَمَا أَرَدْتُ .
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلاَئِهَا يُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ فَنَهَى عَنْهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ .
