مسند أحمد #12424

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن طلحة -وهو ابن مصرف-، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (٤٢٤٧) من طريق محمد بن إسحاق، والبيهقي في "الشعب" (٦١٣٦) من طريق عبد ربه ابن نافع أبي شهاب، كلاهما عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وزاد البيهقي فيه: "فشق ذلك على الناس". وسيأتي الحديث بهذه الزيادة من طريق حميد بالأرقام (١٣٦٠٥) و (١٣٦٩٢) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٦٧) . وانظر تتمة شواهده هناك.

💡 شرح الحديث

قوله : " إلى نصف الساق " : أي: مشروع أو جائز إلى نصف الساق، وإلى الكعبين، ثم الأول أولى، والثاني جواز بلا أولوية.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي51٪
حديث 5329كتاب الزينة من السنن

"‏ مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ ‏"‏ ‏.‏ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ‏.‏

الإزاراللباسالكعبان
جامع الترمذي49٪
حديث 1783كتاب اللباس

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ ‏"‏ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ‏.‏

الإزاراللباسالكعبان
سنن ابن ماجه36٪
حديث 3572كتاب اللباس

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ ‏"‏ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ ‏.‏ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله ع…

الإزارالكعبان
سنن أبي داود35٪
حديث 4093كتاب اللباس

"‏ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ - أَوْ لاَ جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏

الإزاراللباس
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ
مسند أحمد — حديث رقم 12424
صحيح
حديث رقم 8649 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-8649