" مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ " . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن طلحة -وهو ابن مصرف-، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" (٤٢٤٧) من طريق محمد بن إسحاق، والبيهقي في "الشعب" (٦١٣٦) من طريق عبد ربه ابن نافع أبي شهاب، كلاهما عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وزاد البيهقي فيه: "فشق ذلك على الناس". وسيأتي الحديث بهذه الزيادة من طريق حميد بالأرقام (١٣٦٠٥) و (١٣٦٩٢) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٦٧) . وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله : " إلى نصف الساق " : أي: مشروع أو جائز إلى نصف الساق، وإلى الكعبين، ثم الأول أولى، والثاني جواز بلا أولوية.
" مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ " . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ . فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " .حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله ع…
" إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ - أَوْ لاَ جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ " .
" مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ ".
