جامع الترمذي #1783

⬅ العودة
حديث رقم 72من📚كتاب اللباس
صحيح
📖
باب فِي مَبْلَغِ الإِزَارِChapter: Regarding The Length Of The Izar
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ ‏"‏ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ‏.‏

English Translation Narrated Hudhaifa:"The Messenger of Allah (ﷺ) took hold of the calf of my shin - or his shin - and he said: "This is the place of the Izar, if you must lower it, then the Izar has no right to be on the ankles."[Abu 'Eisa said:] This Hadith is Hasan Sahih. Ath-Thawri and Shu'bah reported it from Abu Ishaq.

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ) ‏ ‏هُوَ السَّبِيعِيُّ ‏ ‏( عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ) ‏ ‏بِالنُّونِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرًا , وَيُقَالُ اِبْنُ يَزِيدَ كُوفِيٌّ يُكَنَّى أَبَا عِيَاضٍ مَقْبُولٌ مِنْ الثَّالِثَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ. وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَا بَأْسَ بِهِ ‏ ‏( بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ ) ‏ ‏شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي , وَالْعَضَلَةُ مُحَرَّكَةً وَكَسَفِينَةٍ كُلُّ عَصَبَةٍ مَعَهَا لَحْمٌ غَلِيظٌ كَذَا فِي الْقَامُوسِ : وَعَضَلَةُ السَّاقِ هُوَ الْمَحَلُّ الضَّخْمِ مِنْهُ ‏ ‏( هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ‏ ‏( فَإِنْ أَبَيْت فَأَسْفَلُ ) ‏ ‏كَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَوَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَاجَهْ مَرَّتَيْنِ هَكَذَا : فَإِنْ أَبَيْت فَأَسْفَلُ , وَقَوْلُهُ فَأَسْفَلُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ. قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَقَدْ سَفُلَ كَكَرُمَ وَعَلِمَ وَنَصَرَ سَفَالًا وَسُفُولًا وَتَسَفَّلَ وَسَفُلَ فِي خُلُقِهِ وَعِلْمِهِ كَكَرُمَ سَفْلًا وَيُضَمُّ وَسِفَالًا كَكِتَابٍ وَفِي الشَّيْءِ سُفُولًا بِالضَّمِّ نَزَلَ مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ اِنْتَهَى ‏ ‏( فَإِنْ أَبَيْت فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : فَإِنْ أَبَيْت فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَيَجُوزُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ. وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرُ حَدِيثِ الْبَابِ , فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُرَيٍّ رَفَعَهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ : " وَارْفَعْ إِزَارَك إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْت فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ " وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : " مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ : " كُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ ". وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَفَعَهُ : " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ" ‏ ‏( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ كَذَا فِي الْفَتْحِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد83٪
حديث 23378أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ فَقَالَ حَقُّ الْإِزَارِ هَهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ

الإزارالساقالكعبان +1
سنن ابن ماجه72٪
حديث 3572كتاب اللباس

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ ‏"‏ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ ‏.‏ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله ع…

الإزارالساقالكعبان
سنن النسائي56٪
حديث 5329كتاب الزينة من السنن

"‏ مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ ‏"‏ ‏.‏ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ‏.‏

الإزارالكعباناللباس
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ
‏"‏ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ‏.‏
جامع الترمذي — حديث رقم 1783
حديث صحيح
حديث رقم 72 من كتاب اللباس
https://alsa7i7.com/tirmidhi/24-72