" مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو جعفر -وهو عيسى بن أبي عيسى الرازي- حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وأخرجه الضياء في "المختارة" (٢١٢٤) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" مقطعا (٣٠٩١) و (٣٠٩٢) و (٣٠٩٣) و (٣٠٩٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣١٦) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/٤٩، والضياء (٢١٢٥) من طريق علي بن الجعد، عن أبي جعفر الرازي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٥٧، والبزار (١٧٣٣- كشف الأستار) ، والضياء (٢١٢٦) من طرق عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس وحده، به. وسيأتي كذلك برقم (١٢٥٩٨) عن خلف بن الوليد عن أبي جعفر. وسيأتي ضمن حديث من طريق ثابت عن أنس برقم (١٣٠٣٢) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧) ، وذكرت شواهده هناك. قوله: "النهبة"، قال السندي: بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح مصدر، وفي بعض النسخ "النهبى" بضم نون فسكون هاء، مقصور. قيل: هذا النهي في أخذ مال المسلم قهرا، وأخذ الأموال المشتركة بينهم.
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة " : - بضم فسكون - : المال المنهوب، و - بالفتح - : مصدر، وفي بعض النسخ: " النهبى " ، وهي - بضم نون فسكون هاء، مقصور - قيل: هذا النهي في أخذ مال المسلم قهرا، وأخذ الأموال المشتركة بينهم، ويجوز نهب أموال الحرب.
" مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
" مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا " .
" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا " .
