نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية. وأخرجه الشافعي ١/٣١٤، ومسلم (٢١٠١) ، وأبو داود (٤١٧٩) ، والترمذي (٢٨١٥) ، والنسائي ٥/١٤١ و١٤١-١٤٢ و٨/١٨٩، وأبو يعلى (٣٨٨٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٢٧ و١٢٨، وابن خزيمة (٢٦٧٤) ، وأبو عوانة ٢/٦٦ و٥/٥١١، وابن حبان (٥٤٦٤) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/١٨٢، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٦/٢٢٩-٢٣٠ و١٠/١٣، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٦، وفي "الآداب" (٥٨٣) ، والبغوي (٣١٦٠) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٠٦٣) ، والبخاري (٥٨٤٦) ، والنسائي ٨/١٨٩، وأبو يعلى (٣٩٢٥) ، وأبو عوانة ٢/٦٦ و٥/٥١٢، والطحاوي ٢/١٢٧، وابن خزيمة (٢٦٧٤) ، وابن عبد البر ٢/١٨٢، والبيهقي ٥/٣٦ من طرق عن عبد العزيز ابن صهيب، به. وسيأتي برقم (١٢٩٤٢) . قوله: "أن يتزعفر الرجل"، قال السندي: أي يستعمل الزعفران، قيل: المراد استعماله في الجسد، لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها، ثم النهي محمول على الكراهة دون التحريم، فلا يشكل الحديث بما جاء من صبغ الثياب بالزعفران، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ١٠/٣٠٤.
قوله : " أن يتزعفر الرجل " : أي: يستعمل الزعفران، قيل: المراد: استعماله في الجسد; لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها، ثم النهي محمول على الكراهة دون التحريم، فلا يشكل الحديث بما جاء من صبغ الثياب بالزعفران، والله تعالى أعلم.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّزَعْفُرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ .
