" إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ " .
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح قتادة بسماعه من أنس في أكثر مصادر التخريج. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٨١) ، وفي "خلق أفعال العباد" (٣٤٢) ، والترمذي (٢٢٠٥) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/٣٤٢، والبيهقي في "المدخل" (٨٤٦) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٨٠١) ، ومن طريقه عبد بن حميد (١١٩٣) ، وأبو يعلى (٣٠٤٠) عن معمر، ومسلم (٢٦٧١) ، وأبو يعلى (٢٩٠١) و (٢٩٣١) و (٣٠٧٠) و (٣٠٨٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأبو يعلى (٢٩٦١) من طريق حماد بن سلمة، وأبو يعلى أيضا (٣٠٦٢) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، أربعتهم عن قتادة، به. وقصة كثرة النساء ستأتي ضمن حديث برقم (١٤٠٤٧) من طريق ثابت عن أنس. وسيتكرر الحديث برقم (١٣٨٨٣) ، وسيأتي من طرق عن قتادة بالأرقام (١٢٢٠٩) و (١٢٨٠٦) و (١٢٨٠٧) و (١٣٠٩٥) و (١٣٢٣٠) و (١٣٨٨٢) و (١٣٩٤٦) و (١٤٠٧٨) . وسيأتي عن أبي التياح، عن أنس برقم (١٢٥٢٧) . وفي باب قبض العلم عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٨٨) . وفي باب كثرة النساء وقلة الرجال عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (١٤١٤) ، ومسلم (١٠١٢) . وعن كعب بن عجرة عند الطبراني ١٩/ (٣٤٦) . قوله: "قيم خمسين امرأة"، قال السندي: القيم: من يقوم بالأمر، وقيامه عليهن، إما بسبب القرابة أو بسبب الزواج، يدل على أنه يتزوج أحدهم بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي، والمراد بخمسين حقيقة العدد أو الكثرة، ويؤيد الثاني اختلاف العدد في أحاديث الباب، فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري "يتبع الرجل الواحد أربعون امرأة".
قوله : " حتى يرفع العلم " : أي: بموت أهله، أو بعدم العمل به." ويظهر الجهل " : ببقاء أهله مع انتفاء أهل العلم، أو بالعمل بمقتضاه، وظهور آثاره." ويقل الرجال " : هذا علامة رفع العلم; لأن الرجال هم أهل العلم عادة." ويكثر النساء " : هذا علامة ظهور الجهل; لأن النساء هن عادة من أهل الجهل." قيم خمسين امرأة " : القيم: من يقوم بالأمر، وقيامه عليهن إما بسبب القرابة، أو بسبب الزواج بدليل أنه يتزوج أحدهم بغير عدد; جهلا بالحكم الشرعي، والمراد بخمسين: حقيقة العدد، أو الكثرة، ويؤيد الثاني اختلاف العدد في أحاديث الباب؟ فقد جاء في حديث أبي موسى: يتبع الرجل الواحد أربعون امرأة." رجل واحد " : إما - بالنصب - ، وقد سبق تحقيقه، أو - بالرفع - على إضمار ضمير الشأن في " كان " ، أو على أنه اسم كان، و " قيم خمسين " - بالنصب - خبره، وهو الأقرب، والله تعالى أعلم.
" إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ " .
" إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ " .
" إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ ـ وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ـ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ ".
" إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ ".
