" لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهم وهو ابن منجاب -فمن رجال مسلم، وعبد الله بن الإمام أحمد فمن رجال النسائي، وهو ثقة، وقد توبع. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم: هو النخعي، وقزعة: هو ابن يحيى البصري. وأخرجه مختصرا بلفظ "لا تسافر المرأة. " مسلم ٢/٩٧٦ (٨٢٧) (٤١٧) عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه أبو يعلى (١١٦٦) و (١١٦٧) عن أبي خيثمة، عن جرير، به. وقوله: "لا صوم يوم عيد" أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٧٩٠) عن محمد بن قدامة المصيصي، عن جرير، به. وقد سلف مختصرا برقم (١١٥٩٢) ، وسلف مطولا برقم (١١٠٤٠) .
" لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .
" لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .
" لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ".
" لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ". تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .
