حديث رقم 1086 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 7من📚كتاب التقصير
📖
باب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلاَةَChapter: The length of the journey that makes it permissible to offer a shortened prayer?
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) said, "A woman should not travel for more than three days except with a Dhi-Mahram (i.e. a male with whom she cannot marry at all, e.g. her brother, father, grandfather, etc.) or her own husband.)"

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1338 (ثلاث أيام) مسير ثلاث أيام بسير القوافل وهي مسافة القصر عند الحنفية

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاق ) قَالَ أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيّ حَيْثُ قَالَ الْبُخَارِيّ " حَدَّثَنَا إِسْحَاق " فَهُوَ إِمَّا اِبْن رَاهْوَيْهِ , وَإِمَّا اِبْن نَصْر السَّعْدِيّ , وَإِمَّا اِبْن مَنْصُور الْكَوْسَج , لِأَنَّ الثَّلَاثَة أَخْرَجَ عَنْهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَة. قُلْت : لَكِنْ إِسْحَاق هُنَا هُوَ اِبْن رَاهْوَيْهِ , لِأَنَّهُ سَاقَ هَذَا الْحَدِيث فِي مُسْنَده بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ سَنَدًا وَمَتْنًا , وَمِنْ عَادَته الْإِتْيَان بِهَذِهِ الْعِبَارَة دُون الْأَخِيرَيْنِ. قَوْله : ( حَدَّثَكُمْ عُبَيْد اللَّه ) هُوَ اِبْن عُمَر الْعُمَرِيّ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي صِحَّة التَّحَمُّل قَوْل الشَّيْخ " نَعَمْ " فِي جَوَاب مَنْ قَالَ لَهُ حَدَّثَكُمْ فُلَان بِكَذَا , وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ فِي مُسْنَد إِسْحَاق فِي آخِره فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَة وَقَالَ : نَعَمْ. قَوْله : ( لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام ) فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق الضَّحَّاك بْن عُثْمَان عَنْ نَافِع " مَسِيرَة ثَلَاث لَيَالٍ " وَالْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ الْمُرَاد ثَلَاثَة أَيَّام بِلَيَالِيِهَا أَوْ ثَلَاث لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا. قَوْله : ( إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ) فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ وَالْأَصِيلِيّ " إِلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَم " وَالْمَحْرَم بِفَتْحِ الْمِيم الْحَرَام وَالْمُرَاد بِهِ مَنْ لَا يَحِلّ لَهُ نِكَاحهَا. وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد مُسْلِم وَأَبِي دَاوُدَ " إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجهَا أَوْ اِبْنهَا أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا " أَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْهُ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1086
حديث رقم 7 من كتاب التقصير
https://alsa7i7.com/bukhari/18-7