أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن وقاص الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وأخرج له الشيخان، أما البخاري فمقرونا بغيره، وأما مسلم فمتابعة، وروى له الباقون، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه أبو يعلى (١٢٦٩) من طريق يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٣٠، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣٩، والدارمي ٢/٢٥٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٩٥) من طرق عن محمد بن عمرو، به، ولفظه عند الطحاوي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في الزرع، والمزابنة في التمر. قال: والمحاقلة: الرجل يأتي الزرع وهو في كدسه، فيقول: أشتري منك هذا الكدس بكذا وكذا، يعني من الحنطة، والمزابنة: أن يأتي التمر في رؤوس النخل، فيقول: آخذ منك هذا بكذا وكذا من التمر. قلنا: وهذا معنى آخر للمحاقلة غير كراء الأرض، كما سلف في الرواية رقم (١١٠٢١) ، وهو في معنى المزابنة. (٢) في (س) و (ظ ٤) و (ق) و (م) : عمرو، وهو تحريف.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
