" لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ " .
لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، أحفظ الناس لحديث الأعمش، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤-٥، ومسلم (١٣٤٠) (٤٢٣) ، وأبو داود (١٧٢٦) ، وابن ماجه (٢٨٩٨) من طريق وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٣٤٠) (٤٢٣) أيضا، وأبو داود (١٧٢٦) ، والترمذي (١١٦٩) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. وأخرجه الدارمي ٢/٢٨٨-٢٨٩ عن يعلي، عن الأعمش، به. وقد سلف مطولا برقم (١١٠٤٠) .
" لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ " .
" لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ".
" لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا " .
