مسند أحمد #11377

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَهْضَمٌ يَعْنِي الْيَمَامِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف جدا لجهالة محمد بن إبراهيم: وهو الباهلي، ومحمد بن زيد: وهو العبدي، ولضعف شهر بن حوشب، وجهضم اليمامي: وهو ابن عبد الله بن أبي الطفيل ثقة، إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، مولى بني هاشم. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٩٢٣) ، وابن أبي شيبة مطولا ومختصرا ٣/١٨٩ و٦/١٣١، ١٢/٤٣٦، والترمذي (١٥٦٣) ، وابن ماجه (٢١٩٦) ، وأبو يعلى (١٠٩٣) ، والدارقطني في "السنن" ٣/١٥، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٨ من طرق عن جهضم، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٧٥) من طريق محمد بن زيد، به. وقال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: قد ثبت النهي عن بيع الغرر في حديث أبي هريرة -عند مسلم (١٥١٣) ، وقد سلف ٢/٢٥٠، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٩١) . قال السندي: قوله: "إلا بكيل": كأن المراد إلا بعد أن يجلب فيصلح لحلول الكيل فيه كما يدل عليه السوق، فإن الحديث مسوق للنهي عن الغرر. قوله: "وعن ضربة الغائص": هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته فهو لك.

💡 شرح الحديث

قوله: "إلا بكيل"؛ كأن المراد: إلا بعد أن يجلب، فيصلح لحلول الكيل فيه، كما يدل عليه السوق؛ فإن الحديث مسوق للنهي عن الغرر."وعن ضربة الغائص": هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته، فهو لك.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه61٪
حديث 2196كتاب التجارات

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلاَّ بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ ‏.‏

بيع الحملبيع المغانمبيع الصدقات +1
سنن النسائي16٪
حديث 4625كتاب البيوع

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ‏.‏

الغررالبيوع المنهي عنها
سنن ابن ماجه16٪
حديث 2170كتاب التجارات

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ‏.‏ زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ الْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّىْءَ بِيَدِهِ وَلاَ يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَلْقِ إِلَىَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي ‏.‏

الغررالبيوع المنهي عنها
سنن النسائي15٪
حديث 4645كتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ‏.‏

بيع المغانم
صحيح البخاري10٪
حديث 2381كتاب المساقاة

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏

البيوع المنهي عنها
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَهْضَمٌ يَعْنِي الْيَمَامِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ
مسند أحمد — حديث رقم 11377
ضعيف
حديث رقم 7625 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7625