" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ " .
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن خالد: وهو القارظي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٧٨-١٧٩، وأبو يعلى (٩٨٦) ، وابن حبان (١٢٤٧) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٣٣٧ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٩٠) من طريق أبي عامر، عن ابن أبي ذئب، به. وسيأتي مطولا برقم (١١٦٤٣) . قال السندي: قوله: "فامقلوه " من مقل كنصر، أي: فأدخلوه في الطعام، ثم اطرحوه. وانظر في معنى الحديث ومطابقته مع العلم الحديث كتاب "دفاع عن السنة" للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة، ص١٦٨-١٧٤، ٣٣١-٣٥٤.
قوله : "فامقلوه": من مقل؛ كنصر؛ أي: فأدخلوه في الطعام، ثم اطرحوه.
" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ " .
" فِي أَحَدِ جَنَاحَىِ الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ " .
" إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِالطَّعَامِ، فَلْيُجْلِسْهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُنَاوِلْهُ "
" لاَ يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ " .
" إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ " .
