مسند أحمد #11111

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَبِي لَيْسَ مَرْفُوعًا قَالَ

لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ حَتَّى يُفْرَكَ وَلَا فِي الْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمَجِّجَ وَلَا ذَهَبًا عَيْنًا بِوَرِقٍ دَيْنًا وَلَا وَرِقًا دَيْنًا بِذَهَبٍ عَيْنًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير حسن -وهو ابن موسى الأشيب- فمن رجال الشيخين، وهو ثقة. حنش بن عبد الله: هو الصنعاني، وابن هبيرة: هو عبد الله. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١٠٤، ونسبه إلى أحمد، وقال: وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام. وانظر (١١٠٠٦) . قال السندي: قوله: لا. يصلح السلف، بفتحتين: هو على وجهين، أحدهما: قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، والثاني: أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم، وهو المراد هاهنا. والسلت، بضم سين وسكون لام: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملاسته، وكالشعير في طبعه وبرودته. حتى يفرك: من الفرك: يقال: فرك السنبل: دلكه. حتى يمجج: ضبط بضم ياء، وتشديد الجيم الأولى، أي: أدرك وطاب، وصار حلوا. والظاهر أن هذا مذهب أبي سعيد رضي الله تعالى عنه.

💡 شرح الحديث

قوله: : "لا يصلح السلف": بفتحتين؛ هو على وجهين: أحدهما: قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، والثاني: أن يعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم، وهو المراد ها هنا."والسلت": بضم سين وسكون لام: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملاسته، وكالشعير في طبعه وبرودته."حتى يفرك": من الفرك، يقال: فرك السنبل: دلكه."حتى يمجج": ضبط بضم ياء وتشديد الجيم الأولى؛ أي: أدرك وطاب، وصار حلوا، والظاهر أن هذا مذهب أبي سعيد رضي الله تعالى عنه.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك30٪
حديث 1318كتاب البيوع

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

الذهبالورقالصرف
صحيح البخاري30٪
حديث 2177كتاب البيوع

"‏ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ‏"‏

الذهبالورقالصرف
سنن النسائي30٪
حديث 4570كتاب البيوع

"‏ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ‏"‏ ‏.‏

الذهبالورقالصرف
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَبِي لَيْسَ مَرْفُوعًا قَالَ لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ حَتَّى يُفْرَكَ وَلَا فِي الْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمَجِّجَ وَلَا ذَهَبًا عَيْنًا بِوَرِقٍ دَيْنًا وَلَا وَرِقًا دَيْنًا بِذَهَبٍ عَيْنًا
مسند أحمد — حديث رقم 11111
ضعيف
حديث رقم 7363 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7363