الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ".
أخرجه مسلم في المساقاة باب الربا رقم 1584 (حدثه مثل ذلك حديثا) أي مثل حديث أبي بكرة رضي الله عنه السابق في وجوب التساوي بين البدلين. (الصرف) بيع النقد بالنقد. (مثلا بمثل) متماثلين ومتساويين في الوزن. (الورق) الفضة
قَوْله : ( حَدَّثَنِي عُبَيْد اللَّهِ اِبْن سَعْد ) زَاد فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " وَهُوَ اِبْن إِبْرَاهِيم بْن سَعْد بْن إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف " وَابْن أَخِي الزُّهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم. قَوْله : ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيد مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيد فِي الصَّرْفِ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , هَكَذَا سَاقه وَفِيهِ اِخْتِصَار وَتَقْدِيم وَتَأْخِير , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم شَيْخ شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ بِلَفْظ " إِنَّ أَبَا سَعِيد حَدَّثَهُ حَدِيثًا مِثْلَ حَدِيث عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ فَقَالَ أَبُو سَعِيد " فَذَكَرَهُ , فَظَهَرَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مَعْنَى قَوْلِهِ " مِثْل ذَلِكَ " أَيْ مِثْل حَدِيثِ عُمَرَ , أَيْ حَدِيث عُمَرَ الْمَاضِي قَرِيبًا فِي قِصَّةِ طَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه , وَتَكَلَّفَ الْكَرْمَانِيّ هُنَا فَقَالَ : قَوْلُهُ " مِثْل ذَلِكَ " أَيْ مِثْل حَدِيثِ أَبِي بَكْرَة فِي وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ , وَلَوْ وَقَفَ عَلَى رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ لَمَا عَدَلَ عَنْهَا. وَقَوْلُهُ " فَلَقِيَهُ عَبْد اللَّه " أَيْ بَعْد أَنْ كَانَ سَمِعَ مِنْهُمْ الْحَدِيث فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَثْبِتَهُ فِيهِ , وَقَدْ وَقَعَ لِأَبِي سَعِيد مَعَ اِبْن عُمَر فِي هَذَا الْحَدِيثِ قِصَّة وَهِيَ هَذِهِ , وَوَقَعَتْ لَهُ فِيهِ مَعَ اِبْن عَبَّاس قِصَّةٌ أُخْرَى كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ , فَأَمَّا قِصَّتُهُ مَعَ اِبْن عُمَر فَانْفَرَدَ بِهَا الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق سَالِمٍ , وَأَخْرَجَهَا مُسْلِم مِنْ طَرِيقِ اللَّيْث عَنْ نَافِع وَلَفْظه " إِنَّ اِبْن عُمَر قَالَ لَهُ رَجُل مِنْ بَنِي لَيْث : إِنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ نَافِع : فَذَهَب عَبْد اللَّه وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّك تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْل " الْحَدِيث , فَأَشَارَ أَبُو سَعِيد بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ " أَبَصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْل " الْحَدِيث. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَة فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ لِابْن عُمَر مَعَ أَبِي سَعِيد " إِنَّ اِبْن عُمَر نَهَى عَنْ ذَلِكَ بَعْد أَنْ كَانَ أَفْتَى بِهِ لَمَّا حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيد بِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَأَمَّا قِصَّة أَبِي سَعِيد مَعَ اِبْن عَبَّاس فَسَأَذْكُرُهَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه. قَوْله فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى ( الذَّهَب بِالذَّهَبِ ) يَجُوزُ فِي الذَّهَبِ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ , وَقَدْ تَقَدَّمُ تَوْجِيهه , وَيَدْخُلُ فِي الذَّهَبِ جَمِيع أَصْنَافِهِ مِنْ مَضْرُوبٍ وَمَنْقُوشٍ وَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ وَصَحِيحٍ وَمُكَسَّرٍ وَحُلِيٍّ وَتِبْر وَخَالِص وَمَغْشُوش , وَنَقَلَ النَّوَوِيّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ. قَوْله : ( مِثْل بِمِثْل ) كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ بِالرَّفْعِ , وَلِغَيْر أَبِي ذَرٍّ " مِثْلًا بِمِثْل " وَهُوَ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ أَيْ الذَّهَب يُبَاعُ بِالذَّهَبِ مَوْزُونًا بِمَوْزُون , أَوْ مَصْدَر مُؤَكِّد أَيْ يُوزَنُ وَزْنًا بِوَزْن , وَزَاد مُسْلِم فِي رِوَايَةِ سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ " إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاء بِسَوَاء ".
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى " .
" لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ " .
" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا" .
