مسند أحمد #11078

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ فَقَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، فقد أخرج له مسلم متابعة، وروى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو متابع، إسماعيل: هو ابن علية، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني أبو عون البصري، ومحمد: هو ابن سيرين. والحسن الذي سأله ابن عون هو البصري، وليس من رجال الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٣١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٠٧-١٠٨، وفي "الكبرى" (٥٠٤٨) و (٥٤٨٦) و (٩٠٩٤) ، والدارمي ٢/١٤٨، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٣٠، من طرق عن ابن عون، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٣٠) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي. وسيرد بالأرقام (١١١٧٢) و (١١١٧٣) و (١١٢٠٤) و (١١٤٣٨) و (١١٤٥٨) و (١١٤٦٢) و (١١٥٤٥) و (١١٥٦٦) و (١١٦٠٢) و (١١٦٤٥) و (١١٦٤٧) و (١١٦٨٥) و (١١٦٨٨) و (١١٧٧٨) و (١١٨٣٩) و (١١٨٧٨) و (١١٨٨٤) ، وانظر (١١٥٠٣) . وفي الباب عن جابر عند البخاري (٥٢٠٧) ، ومسلم (١٤٤٠) ، سيرد ٣/١١٣ و١٤٠. وعن أبي سعيد الزرقي عند النسائي ٦/١٠٨، سيرد ٣/٤٥٠ وعن أنس عند البزار (٢١٦٣) ، سيرد ٣/١٤٠. وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/١٩٦-١٩٧. قال السندي: قوله: ترضع، أي: صبيا. ويكره أن تحمل منه، أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟ فلا عليكم أن تفعلوا: ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذه الرواية توفيقا بين الروايات. والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ٩/٣٠٥-٣١٠.

💡 شرح الحديث

قوله : " ترضع"؛ أي: صبيا."ويكره أن تحمل منه"؛ أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي؛ أي: فهل له أن يعزل أم لا؟ "فلا عليكم أن تفعلوا": ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم ألا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذا الرواية؛ توفيقا بين الروايات، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي69٪
حديث 2156وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه، الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، أَفَيَعْزِلُ عَنْهَا؟ وَتَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. أَفَيَعْزِلُ عَنْهَا؟ قَالَ : " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ " . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌا، وَاللَّهِ…

العزلالقدرالحمل +1
صحيح مسلم57٪
حديث 1439bكتاب النكاح

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ‏"‏ ‏.‏

العزلالقدرالحمل +1
صحيح مسلم57٪
حديث 1439aكتاب النكاح

أَنَّ رَجُلاً، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏

العزلالقدرالحمل +1
سنن أبي داود57٪
حديث 2173كتاب النكاح

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏

العزلالقدرالحمل +1
سنن النسائي55٪
حديث 3327كتاب النكاح

ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ وَمَا ذَاكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قُلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُصِيبُهَا وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ وَتَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ‏"‏ ‏.‏

العزلالقدرالحمل
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ فَقَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ
مسند أحمد — حديث رقم 11078
صحيح
حديث رقم 7331 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7331