أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة- وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه أبو يعلى (١٢١٠) ، وابن حبان (١٧٩٠) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٧٩) ، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (١٦) ، وأبو داود (٨١٨) ، والبيهقي ٢/٦٠ من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبيهقي أيضا ٢/٦٠ من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن همام، به، وقال الحافظ في "الفتح" ٢/٢٤٣ بعد أن أورده عن أبي داود: وسنده قوي. وأخرجه الترمذي (٢٣٨) ، وابن ماجه (٨٣٩) من طريقين عن أبي سفيان السعدي (وهو ضعيف) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رفعه، ولفظه: "لا صلاة لمن لم يقرأ بـ (الحمد لله) وسورة في فريضة أو غيرها"، وقال الترمذي: حديث حسن. وسيرد بالأرقام (١١٤١٥) و (١١٩٢٢) ، وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٩٥٢٩) ، وسنده حسن في الشواهد. قال السندي: قوله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر: ظاهره أنه لا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسر، والله تعالى أعلم.
قوله : "أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر": ظاهره أنه لا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسر، والله تعالى أعلم.
أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .
