مسند أحمد #10370

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَرْتَدِيَ فِي ثَوْبٍ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمْسُ وَالْإِلْقَاءُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٢١٤٥) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٧٥٣) من طريق خالد بن الحارث، عن الأشعث، عن محمد- ولم ينسبه-، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٧٥٠) ، والمزي في ترجمة محمد بن عمير المحاربي من "تهذيب الكمال" ٢٦/٢٣٥ من طريق أبي الأحوص، عن أشعث - في رواية المزي: أشعث بن أبي الشعثاء-، عن محمد بن عمير، عن أبي هريرة. قال النسائي كما في "التحفة" ١٠/٣٦٥: هذا منكر، ومحمد بن عمير مجهول، وأشعث بن أبي الشعثاء وابن عبد الملك ثقتان، وابن سويد ضعيف. وقال المزي: رواه [أي النسائي] عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن أشعث، ولم ينسبه عن محمد بن عمير، به، ولم يذكر البيعتين. وعن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن أشعث، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: نهى عن لبستين، فدكره، وثم ينسب أشعث ولا محمدا. وقال في "الأطراف" (يعني أبا القاسم ابن عساكر في "أطرافه") : عن خالد، عن أشعث بن عبد الملك، ومحمد الذي في الإسناد الثاني يشبه أن يكون محمد بن سيرين، والله أعلم. اهـ. وسيأتي مختصرا بقصة النهي عن البيعتين فقط من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة برقم (١٠٧٥٠) . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٧٨٨٠) ، والبخاري (١٩٩٣) ، ومسلم (١٥١١) (٢) ، والبيهقي ٥/٣٤١ من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة. واقتصر مسلم والبيهقي على قصة النهي عن البيعتين، بلفط: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. وجاء تفسيرهما عندهما وعند عبد الرزاق في هذا الطريق بما نصه: أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قلنا: وأما الإلقاء الذي جاء هنا في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، فالمراد به النباذ نفسه كما جاء في الرواية الآتية عنه برقم (١٠٧٥٠) ، وهو أن يقول: ألق إلى بثوبك، وألقي إليك بثوبي. وانظر ما سلف برقم (٨٢٥١) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك66٪
حديث 1668كتاب اللباس

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ

اللباسالبيوعالاحتباء +2
صحيح البخاري57٪
حديث 6284كتاب الاستئذان

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ‏.‏ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

اللباسالبيوعالاحتباء +2
سنن أبي داود55٪
حديث 3377كتاب البيوع

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ ‏.‏

اللباسالاحتباءستر العورة +1
صحيح البخاري48٪
حديث 5820كتاب اللباس

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَا…

اللباسالاحتباءستر العورة +1
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَرْتَدِيَ فِي ثَوْبٍ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمْسُ وَالْإِلْقَاءُ
مسند أحمد — حديث رقم 10370
صحيح
حديث رقم 6650 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-6650