" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي أَبُو رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِهِ فَقَالَ شُعْبَةُ لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ مِثْلَهُ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة ذكوان: وهو أبو صالح السمان، وعلى شرط مسلم من جهة أبي رزين: وهو مسعود بن مالك الأسدي. سليمان: هو ابن مهران الأعمش. وأخرج الشطر الأول منه عبد الرزاق (٢٠٢١٦) عن معمر، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأما الشطر الثاني فقد أخرجه الطيالسي (٢٤١٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢١ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما (الطيالسي وعبد الوهاب) عن شعبة، به. وأخرجه أيضا الطحاوي ١/٢١ من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وأخرجه أبو عوانة ١/٢٠٩ من طريق سهيل بن أبي صالخ، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقد سلف الحديث بشطريه من طريق الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين جميعا برقم (٧٤٤٧) .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِيَكُونَ لَكُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَىَّ الإِثْمُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَالَ " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ " . قَالَ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " . خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ .
