مسند أحمد #9228

غير مصنف
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ وَلَكِنْ تُذْبَحُ ثُمَّ لْيَرْمُوا إِنْ شَاءُوا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

ابن لهيعة سيئ الحفظ، وقد تفرد به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٦١٢) من طريق عمران بن هارون، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، دون قوله: "ثم يرموا إن شاؤوا". وقد سلف النهي عن صبر البهائم من حديث ابن عمر برقم (٤٦٢٢) و (٥٥٨٧) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

💡 شرح الحديث

قوله : "عن الرمية": بفتح راء مهملة وتشديد ياء؛ فعيلة بمعنى المفعولة، أي: عن اتخاذ البهيمة رمية.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي22٪
حديث 4399كتاب الضحايا

أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهِ فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ قَالَ ‏"‏ كُلْ ‏"‏ ‏.‏

الذبحالذكاة
سنن النسائي22٪
حديث 4404كتاب الضحايا

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ‏"‏ ‏.‏

الذبحالذكاة
سنن أبي داود22٪
حديث 2825كتاب الضحايا

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ ‏.‏

الذبحالذكاة
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ وَلَكِنْ تُذْبَحُ ثُمَّ لْيَرْمُوا إِنْ شَاءُوا
مسند أحمد — حديث رقم 9228
حديث رقم 5535 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-5535