سنن أبي داود #2825

منكر
⬅ العودة
حديث رقم 38من📚كتاب الضحايا
منكر(الألباني)|Munkar(Al-Albani)
📖
باب مَا جَاءَ فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِChapter: Regarding Slaughtering The Mutaraddiyah
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ ‏.‏

English Translation Narrated AbulUshara':AbulUshara' reported on the authority of his father: He asked: Messenger of Allah, is the slaughtering to be done only in the upper part of the breast and the throat? The Messenger of Allah (ﷺ) replied: If you pierced its thigh, it would serve you.Abu Dawud said: This is the way suitable for slaughtering an animal which has fallen into a well or runs loose.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَمَا تَكُون ) ‏ ‏: الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ وَمَا نَافِيَة ‏ ‏( الذَّكَاة ) ‏ ‏: أَيْ الذَّبْح الشَّرْعِيّ ‏ ‏( لَوْ طَعَنْت ) ‏ ‏: أَيْ ضَرَبْت وَجَرَحْت ‏ ‏( فِي فَخِذهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي فَخِذ الْمُذَكَّاة الْمَفْهُومَة مِنْ الذَّكَاة ‏ ‏( لَأَجْزَأَ عَنْك ) ‏ ‏: أَيْ لَكَفَى طَعْن فَخِذهَا عَنْ ذَبْحك إِيَّاهَا ‏ ‏( لَا يَصْلُح هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَة ) ‏ ‏: أَيْ السَّاقِطَة فِي الْبِئْر. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا فِي الضَّرُورَة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة , وَلَا نَعْرِف لِأَبِي الْعُشَرَاء عَنْ أَبِيهِ غَيْر هَذَا الْحَدِيث. هَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ. ‏ ‏وَقَدْ وَقَعَ مِنْ حَدِيثه عَنْ أَبِيهِ عِدَّة أَحَادِيث جَمَعَهَا الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ. ‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ رَاوِيه مَجْهُول , وَأَبُو الْعُشَرَاء لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ , وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر حَمَّاد بْن سَلَمَة اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي53٪
حديث 1916مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ

: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ : " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، لَأَجْزَأَ عَنْكَ " . قَالَ حَمَّادٌ : حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَرَدِّي

الذكاةاللبةالحلق
مسند أحمد49٪
حديث 18947مسند الكوفيين

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوْ اللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَبِيكَ حَدَّثَنَاه هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَ…

الذكاةالذبحموضع الذبح
جامع الترمذي49٪
حديث 1481كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ ‏"‏ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ هَذَا فِي الضَّرُورَةِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيِبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ‏.‏ وَلاَ نَعْرِفُ لأَبِي الْعُشَرَاء…

الذكاةاللبةالحلق
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2825
منكر(الألباني)
حديث رقم 38 من كتاب الضحايا
https://alsa7i7.com/abudawud/16-38