قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ " .
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ .
( أَمَا تَكُون ) : الْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ وَمَا نَافِيَة ( الذَّكَاة ) : أَيْ الذَّبْح الشَّرْعِيّ ( لَوْ طَعَنْت ) : أَيْ ضَرَبْت وَجَرَحْت ( فِي فَخِذهَا ) : أَيْ فِي فَخِذ الْمُذَكَّاة الْمَفْهُومَة مِنْ الذَّكَاة ( لَأَجْزَأَ عَنْك ) : أَيْ لَكَفَى طَعْن فَخِذهَا عَنْ ذَبْحك إِيَّاهَا ( لَا يَصْلُح هَذَا ) : أَيْ هَذَا الْحَدِيث ( إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَة ) : أَيْ السَّاقِطَة فِي الْبِئْر. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا فِي الضَّرُورَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة , وَلَا نَعْرِف لِأَبِي الْعُشَرَاء عَنْ أَبِيهِ غَيْر هَذَا الْحَدِيث. هَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ. وَقَدْ وَقَعَ مِنْ حَدِيثه عَنْ أَبِيهِ عِدَّة أَحَادِيث جَمَعَهَا الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ رَاوِيه مَجْهُول , وَأَبُو الْعُشَرَاء لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ , وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر حَمَّاد بْن سَلَمَة اِنْتَهَى.
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ " .
: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ : " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، لَأَجْزَأَ عَنْكَ " . قَالَ حَمَّادٌ : حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَرَدِّي
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوْ اللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَبِيكَ حَدَّثَنَاه هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَ…
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ هَذَا فِي الضَّرُورَةِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيِبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . وَلاَ نَعْرِفُ لأَبِي الْعُشَرَاء…
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ " .
