أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
إسناده صحيح، إبراهيم بن إسحاق -وهو الطالقاني- صدوق لا بأس به، ومتابعه علي بن إسحاق -وهو السلمي مولاهم أبو الحسن المروزي- ثقة، روى له الترمذي، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (٥١١٠) ، والبيهقي ٧/١٦٥ من طريق عبدان عبد الله بن عثمان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٦) ، وأبو داود (٢٠٦٦) ، والنسائي ٦/٩٦ من طرق عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٥) من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن ابن شهاب، به. وسيأتي الحديث من طرق عن الزهري برقم (٩٨٣٤) و (١٠٧١٢) و (١٠٧١٧) . وانظر ما سلف برقم (٧١٣٣) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .
