لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " .
قَوْله ( لَا يُجْمَع ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول نَهْي أَوْ نَفْي بِمَعْنَاهُ وَيُحْتَمَل بِنَاء الْفَاعِل عَلَى الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَّ الضَّمِير لِأَحَدِ أَوْ نَاكِح وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُجْمَع فِي النِّكَاح بِعِقْدٍ وَاحِد أَوْ عَقْدَيْنِ أَوْ فِي الْجِمَاع بِمِلْكِ الْيَمِين.
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
لَا يَجْمَعْ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ".
