مسند أحمد #9173

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا وَالْمَدِينَةُ حَرَامٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج الفقرة الأولى وحدها أبو داود (٥١١٤) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجها مسلم (١٥٠٨) (١٩) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة ابن قدامة، به. وأخرجها مسلم (١٥٠٨) (١٩) من طريق شيبان النحوي، عن الأعمش، به. وأخرجها مسلم (١٥٠٨) (١٨) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وستأتي برقم (٩٤٠٠) . وأخرج الفقرة الثانية والثالثة معا مسلم (١٣٧١) (٤٧٠) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. وستأتيان برقم (٩٨٠٨) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. أما الفقرة الثانية وحدها فأخرجها مسلم (١٣٧١) (٤٦٩) من طريق حسين بن الجعفي، عن زائدة، به. وأخرجها البيهقي ٥/١٩٦ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. وستأتي برقم (١٠٨٠٤) ، وانظر ما سلف برقم (٧٢١٨) . وأما الفقرة الثالثة وحدها فأخرجها ابن أبي شيبة ١٢/٤٥٥ عن حسين بن علي، عن زائدة، به. وأخرجها أبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٤٣ من طريق مسعر، عن الأعمش، به. وانظر ما سلف برقم (٨٧٨٠) . وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦١٥) . وعن جابر بن عبد الله، سيأتي ٣/٣٣٢ و٣٤٢. وعن أنس بن مالك، سيأتي ٣/٢٣٨. قوله: "من تولى قوما بغير إذن مواليه"، قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٤٩: معناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه، وهذا حرام، لتفويته حق المنعم عليه، لأن الولاء كالنسب، فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب وانتساب الإنسان إلى غير أبيه. وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل"، قال في "النهاية" ٣/٢٤، الصرف: التوبة، وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة. وقوله: "فمن أحدث فيها، أو آوى محدثا"، قال النووي ٩/١٤٠: قال القاضي: معناه: من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه، وضمه إليه، وحماه. قوله: "وذمة المسلمين واحدة"، قال النووي ٩/١٤٤: المراد بالذمة هنا الأمان، معناه: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة. وقوله: "فمن أخفر مسلما"، قال النووي: معناه: من نقض أمان مسلم، فتعرض لكافر أمنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال: أخفرت الرجل، إذا نقضت عهده، وخفرته: إذا أمنته.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري67٪
حديث 3179كتاب الجزية والموادعة

مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ‏.‏ فَمَنْ أ…

الولاءحرمة المدينةذمة المسلمين +2
صحيح البخاري63٪
حديث 1870كتاب فضائل المدينة

مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ال…

الولاءذمة المسلمينإيواء المحدث +2
سنن أبي داود59٪
حديث 2034كتاب المناسك

مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ‏.‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُ…

الولاءذمة المسلمينإيواء المحدث +1
جامع الترمذي50٪
حديث 2127كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الل…

الولاءحرمة المدينةذمة المسلمين +1
صحيح مسلم45٪
حديث 1371bكتاب الحج

مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ ‏"‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏ وَزَادَ ‏"‏ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ ‏"‏ ‏.‏

ذمة المسلمينإخفار المسلميوم القيامة
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا وَالْمَدِينَةُ حَرَامٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا
مسند أحمد — حديث رقم 9173
صحيح
حديث رقم 5483 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-5483