نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود (٣٣٦٩) من طريق حفص بن عمر، والبيهقي ٢/٢٤٠ من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ورواية البيهقي مختصرة بالاحتزام فقط. وسيأتي الحديث برقم (٩٩٠٩) و (١٠١٠٥) . وللنهي عن بيع الثمرة حتى تحرز، انظر ما سلف برقم (٧٥٥٩) . وللنهي عن بيع المغانم حتى تقسم شاهد عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "المسند" ٣/٤٢. وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس عند النسائي ٧/٣٠١، والحاكم ٢/٥٤٠، والبيهقي ٥/٣٣٨. وإسناده حسن. ويشهد لقصة الاحتزام حديث سلمة بن الأكوع، وسيأتي في "المسند" ٤/٤٩، وإسناده حسن. قال السندي: قوله: "حتى تحرز": من الحرز، أي: تحفظ. وقوله: "حتى يحتزم"، أي: يشد وسطه، وهو أمر بالتحزيم في الصلاة، وهو أن يشد ثوبه عليه، لأنهم ما كانوا أهل سراويل، ومن كان عليه إزار وكان جيبه واسعا ولم يشد وسطه، ربما انكشفت عورته.
قوله : "حتى تحرز": بتقديم المهملة على المعجمة؛ من الحرز؛ أي: تحتفظ، وقد جاء في المشاهير: "حتى يبدو صلاحها"."حتى يحتزم ": بزاي معجمة؛ أي: يشد وسطه، وهو أمر بالتحزيم في الصلاة، وهو أن يشد ثوبه عليه؛ لأنهم ما كانوا أهل سراويل، ومن كان عليه إزار، وكان جيبه واسعا، ولم يشد وسطه، ربما انكشف عورته، كذا في "المجمع".قلت: والظاهر أنهم كانوا يكتفون بالقمص؛ لقلة الثياب عندهم، فأمروا بذلك، والله تعالى أعلم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ . قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
