" لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ - وَلاَ تَنَاجَشُوا - وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " .
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ وَقَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
(1) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "مسند الشافعي" ٢/١٤٦ و١٤٧ مقطعا غير قوله: "ولا يبيع حاضر لباد"، وهو في "السنن المأثورة" له (٢٦٢) ، وسلفت هذه القطعة برقم (٧٣١٢) عن سفيان، عن أبي الزناد. وأخرجه النسائي ٧/٢٥٦ عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، بهذا الإسناد. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (١٠٠٠٤) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) . وسلف النهي عن التناجش ضمن حديث آخر برقم (٧٨٥٨) من طريق الأعرج عن أبي هريرة. (2) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن المأثورة" للشافعي (٢٤٥) . والحديث في "الموطأ" ٢/٦٧٤، ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (٢٥٨٦) ، والبخاري (٢٢٨٧) ، ومسلم (١٥٦٤) ، وأبو داود (٣٣٤٥) ، والنسائي ٧/٣١٧، وأبو يعلى (٦٢٩٨) و (٦٣٤٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٥٢) ، وابن حبان (٥٠٥٣) و (٥٠٩٠) ، والبيهقي ٦/٧٠، والبغوي (٢١٥٢) . وسيأتي من طريق مالك برقم (١٠٠٠٢) ، وسلف برقم (٧٣٣٦) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد.
" لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ - وَلاَ تَنَاجَشُوا - وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " .
" مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " .
" مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " .
" الظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " .
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
