" مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ".
" الظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " .
قَوْله ( وَإِذَا اُتُّبِعَ ) بِضَمٍّ فَسُكُون فَكَسْرٍ مُخَفَّفٌ أَيْ أُحِيلَ قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَصْحَاب الْحَدِيث يَرْوُونَهُ بِتَشْدِيدِ التَّاء وَصَوَابه سُكُونهَا بِوَزْنِ أَكْرَمَ ( عَلَى مَلِئٍ ) بِالْهَمْزِ مِثْل كَرِيم هُوَ الْغَنِيّ لَفْظًا وَمَعْنًى وَالْأَوَّل هُوَ الْأَصْل لَكِنْ قَدْ اُشْتُهِرَ الثَّانِي عَلَى الْأَلْسِنَة ( فَالتَّبَع ) بِإِسْكَانِ الْفَوْقِيَّة عَلَى الْمَشْهُور مِنْ تَبِعَ أَيْ فَلْيَقْبَلْ الْحَوَالَة وَقِيلَ بِتَشْدِيدِهَا وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدْبِ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْوَاجِب
" مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ".
" مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " .
إِنَّ مِنْ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
