" لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ". وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز الدراوردي. وأخرجه مسلم (٢٥٦٢) (٢٧) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٦/ورقة ٢١٧ من طريق عبد الله بن مسلمة، عن عبد العزيز بن محمد، به. وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير وسليمان بن بلال، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (٩٠٩٢) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (٤١٤) ، وأبو داود (٤٩١٢) ، والخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (٥٥٥) من طريق محمد بن هلال بن أبي هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعا: "لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت ثلاثة أيام، فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه، فقد برىء المسلم من الهجرة" وهلال مجهول. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥٨٩) ، وانظر تتمة شواهده هناك، ونزيد هنا في شواهده حديث المسور بن مخرمة، سيأتي في مسنده ٤/٣٢٧. قوله: "لا هجرة بعد ثلاث"، قال السندي: أي: لا ينبغي المقاطعة بين المسلمين فوق ثلاث، ومحمله ما إذا كان لأمر دنيوي، وأما إذا كان لتأديب الأهل أو لأمر ديني فيجوز، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا تأديبا، والله تعالى أعلم.
قوله : "لا هجرة بعد ثلاث"؛ أي: لا ينبغي المقاطعة بين المسلمين فوق ثلاث، ومحمله ما إذا كان لأمر دنيوي، وأما إذا كان لتأديب الأهل، أو لأمر ديني، فيجوز، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا تأديبا، والله تعالى أعلم.
" لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ". وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ " .
" خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ " .
" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.
" لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ".
