نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ .
عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
في باب النهي عن تلقي البيوع، عن ابن عباس تقدم (٣٤٨٢) . وعن ابن عمر عند البخاري (٢١٦٥) و (٢١٦٦) ، ومسلم (١٥١٧) ، سيرد (٤٥٣١) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٢١٥٠) ، ومسلم (١٥١٥) ، سيرد ٢/١٥٣ و٢٨٤. وعن سمرة، سيرد ٣/١١. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيرد ٤/٣١٤. وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٩٥٢) . قال السندي: قوله: محفلة: اسم مفعول من التحفيل، وهو الجمع، وهي التي لم يحلبها صاحبها أياما ليجتمع لبنها في ضرعها، فيغتر به المشتري. وقوله: صاعا: في مقابلة اللبن الذي كان في ضرعها حين الشراء، فإنه ملك البائع، وأما الذي حدث بعد الشراء فهو قد حدث في ملك المشتري وضمانه، فلا عليه في مقابلته شيء، وهذا المتن قد أخرجه البخاري موقوفا أيضا، لكنه على أصول علمائنا الحنفية يجب أن يكون في حكم المرفوع، لأنهم صرحوا بأن هذا الحديث مخالف للقياس، لأن ضمان المتلفات يكون بالقيم أو الأمثال لا بمقدار محدود، ومن أصولهم أن الموقوف إذا خالف القياس، فهو في حكم المرفوع، فبطل اعتذار من قال: إن الحديث قد رواه أبو هريرة، وهو غير فقيه، ورواية غير الفقيه إذا خالف جميع الأقيسة ترد، فإنه لو سلم أن أبا هريرة غير فقيه؟ فقد ثبت عن ابن مسعود موقوفا، والموقوف في حكم المرفوع. فقد ثبت مرفوعا من رواية ابن مسعود أيضا، وهو من أجلاء الفقهاء بالاتفاق، على أن الحديث قد جاء برواية ابن عمر أخرجه أبو داود بوجه، والطبراني بوجه آخر، وبرواية أنس أخرجه أبو يعلى، وبرواية عمرو بن عوف، أخرجه البيهقي في "الخلافيات "، كذا ذكره الحافظ ابن حجر. والله تعالى أعلم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ .
مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ.
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ.
أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ .
