حديث رقم 2149 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 101من📚كتاب البيوع
📖
باب النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةChapter: The seller is not allowed to keep animal unmilked for a long time
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا‏.‏ وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ‏.‏

English Translation Narrated `Abdullah bin Mas`ud:Whoever buys a sheep which has not been milked for a long time, has the option of returning it along with one Sa of dates; and the Prophet (ﷺ) forbade going to meet the seller on the way (as he has no knowledge of the market price and he may sell his goods at a low price).

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم تلقي الجلب رقم 1518 (تلقي البيوع) استقبال أصحاب المبيعات والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُسَدَّد حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ) سَيَأْتِي فِي " بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَان " بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْعٍ , وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْد مُسَدَّد عَنْ شَيْخَيْنِ فَذَكَرَهُ الْمُصَنِّف عَنْهُ فِي مَوْضِعَيْنِ , وَسِيَاقُهُ عَنْ مُعْتَمِرٍ أَتَمُّ. قَوْله : ( سَمِعْتُ أَبِي ) هُوَ سُلَيْمَان التَّيْمِيّ , وَأَبُو عُثْمَان هُوَ النَّهْدِيُّ , وَرِجَال الْإِسْنَاد بَصْرِيُّونَ سِوَى الصَّحَابِيِّ قَوْله : ( قَالَ مَنْ اِشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْر , وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوع ) هَكَذَا رَوَاهُ الْأَكْثَر عَنْ مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان مَوْقُوفًا , وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن مُعَاذ عَنْ مُعْتَمِر مَرْفُوعًا وَذَكَرَ أَنَّ رَفْعَهُ غَلَطٌ , وَرَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ سُلَيْمَانَ عَنْهُ كَمَا هُنَا : حَدِيثُ الْمُحَفَّلَةِ مَوْقُوفٌ مِنْ كَلَامِ اِبْن مَسْعُود , وَحَدِيث النَّهْي عَنْ التَّلَقِّي مَرْفُوع. وَخَالَفَهُمْ أَبُو خَالِد الْأَحْمَرُ عَنْ سُلَيْمَان التَّيْمِيّ فَرَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَشَارَ إِلَى وَهْمِهِ أَيْضًا. قَوْله : ( فَرَدَّهَا ) أَيْ أَرَادَ رَدَّهَا , بِقَرِينَة قَوْله " فَلْيَرُدَّ مَعَهَا " عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْمَعِيَّةِ , أَوْ تَحَمُّل الْمَعِيَّة عَلَى الْبَعْدِيَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ الرَّدّ إِلَى تَأْوِيل. وَقَدْ وَرَدَتْ مَعَ بِمَعْنَى الْبَعْدِيَّة كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ) الْآيَةَ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم40٪
حديث 1524fكتاب البيوع

"‏ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏ ‏.‏

التصريةرد المبيعالبيوع
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا‏.‏ وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2149
حديث رقم 101 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/bukhari/34-101