" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبان: هو ابن يزيد العطار، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٦، والدارقطني ١/١١٢-١١٣، والبيهقي ١/١٦٣، وابن حزم في "المحلى" ٢/٣ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وليس في طريق الدارقطني إلا همام وحده. وأخرجه أبو عوانة ١/٢٨٧-٢٨٨ من طريق عمرو بن عاصم، عن همام وحده، عن قتادة ومطر الوراق، به. وانظر (٧١٩٨) .
قوله : "بين شعبها الأربع": بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة؛ أي: نواحيها، قيل: يداها، وقيل: نواحي الفرج، وضمير " جلس" للواطئ، وضمير "شعبها" للمرأة، وأحيل التعيين إلى قرينة المقام."وأجهد"؛ أي: أتعب نفسه؛ كناية عن معالجة الإيلاج.والحديث يدل على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل، ولذلك حكموا بأن حديث: "الماء من الماء" منسوخ، أو مخصوص بصورة الاحتلام، والله تعالى أعلم.
" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
" إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .
إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
" إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ .
