" مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ".
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٥٩) (٢٤) ، والبيهقي ٦/٤٦ من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٩) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٥ من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، به. ليس فيه النضر بن أنس. وسيأتي الحديث من طريق بشير بن نهيك برقم (٨٩٩٥) و (٩٣٢٠) و (٩٣٤٧) و (١٠٠٤٨) و (١٠٣٢٢) و (١٠٥٩٦) . وانظر ما سلف برقم (٧١٢٤) . قوله: "بعينه"، قال السندي: متعلق بالمتاع، أي: من غير أن يقع فيه تصرف من المشتري.
قوله: "بعينه": متعلق بالمتاع؛ أي: من غير أن يقع فيه تصرف من المشتري.
" مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ".
عَنِ الرَّجُلِ، يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ .
" فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ .
فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ " أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ " .
" مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ " .
