" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ " .
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقَنَّ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه مسلم (٢٠٣٥) (١٣٧) من طريق بهز بن أسد، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٨٠١) من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، به، وحسنه. وسيأتي من طريق رجل عن أبي هريرة برقم (٩٣٦٩) . وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٥٣٧٧) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه وقال: "إن لعق الصحيفة بركة". وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥١٤) ، وانظر شواهده هناك.
قوله : "فليلعق أصابعه"؛ أي: كلها، وقوله: "فإنه لا يدري " تعليل لذلك، والمراد: اللاتي دخلت في الطعام، ويحتمل أن يكون ضمير "أيتهن" للأطعمة، أو أجزاء الطعام، فلا يحتاج إلى تقدير "كلهن"، وهو الموافق للروايات المشهورة؛ لهذا الحديث.
" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ " .
" لاَ يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ " إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ " .
" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ . وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمُخْتَلِفِ لاَ يُعْرَفُ إِل…
" إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ " .
